(فصل) في أحكام عدة الطلا ق الرجعي والبائن والفرق بينهما
  وَالضَّهْيَاءُ وَالصَّغِيرَةُ بِالْأَشْهُرِ فَإِنْ بَلَغَتْ فِيهَا فَبِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ بِهِ وَإِلَّا بَنَتْ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ الذَّاكِرَةُ لِوَقْتِهَا تَحَرَّى كَالصَّلَاةِ وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ.
  (فَصْلٌ) وَفِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ الرَّجْعَةُ، وَالْإِرْثُ، وَالْخُرُوجُ بِإِذْنِهِ، وَالتَّزَيُّنُ، وَالتَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ، وَالِانْتِقَالُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَالِاسْتِئْنَافُ لَوْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ،
  (وَالضَّهْيَاءُ) وهي التي بلغت ولم يأتها الحيض إلى أن طلقت (وَالصَّغِيرَةُ) التي لم تبلغ تعتدان (بِالْأَشْهُرِ) وهي ثلاثة أشهرٍ على الأهلة (فَإِنْ بَلَغَتِ) الصغيرة (فِيهَا) أي في مدة الثلاثة الأشهر (فَبِالْحَيْضِ) يعني فإن بلغت بالحيض (اسْتَأْنَفَتْ بِهِ) العدة فتعتد بثلاث حيض (وَإِلَّا) تبلغ بالحيض بل بالسنين أو الإنبات أو الحبل أو الاحتلام (بَنَتْ) على ما قد مضى من الشهور (وَالْمُسْتَحَاضَةُ) وهي التي أطبق عليها الدم من بعد الطلاق أو من قبله واستمر (الذَّاكِرَةُ لِوَقْتِهَا) وعددها فتجعل قدر عادتها حيضاً والزائد طهراً حيث كانت معتادةً أو بالرجوع إلى عادة قرائبها إن كانت مبتدئة كما مرَّ، والذاكرة للوقت دون العدد (تَحَرَّى) للعدة (كَالصَّلَاةِ) يعني كما تتحرى للصلاة فتجعل حيضها في وقته وفي كل وقت يمرُّ عليها موافقاً لعادة حيضها تحسب فيه حيضةً ولا يضرُّها جهلُ العدد، وتتحرى في الأخيرة فتجعلها عشراً (وَإِلَّا) تكن ذاكرةً لوقتها (تَرَبَّصَتْ) إلى مدَّة الإياس ببلوغ الستين فتعتد بالأشهر.
(فَصْلٌ) في أحكام عدة الطلا ق الرجعي والبائن والفرق بينهما
  (وَفِي عِدَّةِ) الطلاق (الرَّجْعِيِّ) عشرةُ أحكامٍ (الرَّجْعَةُ) قبل انقضاء العدة باللفظ أو نحوه (وَالْإِرْثُ) يعني أنَّ من مات منهما في العدة ورثه الآخر (وَ) للمرأة فيها (الْخُرُوجُ بِإِذْنِهِ) أي الزوج من دار عدتها ولو لغير عذر (وَالتَّزَيُّنُ) بلباس الزينة من حُلي وغيرها (وَ) لها أيضاً في عدَّة الرجعي (التَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ) كأن تقف في موضعٍ يراها فيه زوجها مع حسن الحديث ونحو ذلك (وَالِانْتِقَالُ) من عدَّة الرجعي (إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ) لو مات زوجها قبل أن تستكمل العدة فتستأنف عدةً أخرى للوفاة أربعة أشهر وعشراً (وَالِاسْتِئْنَافُ) بعدة أخرى (لَوْ رَاجَعَ) قبل انقضاء العدة (ثُمَّ طَلَّقَ) أو فسخ بعد أن راجع فتستأنف عدة أخرى من يوم الطلاق ولا تبني على ما مضى من العدة قبل الرجعة ...