(فصل) في أحكام عدة الطلا ق الرجعي والبائن والفرق بينهما
  وَوُجُوبُ السُّكْنَى، وَتَحْرِيمُ الْأُخْتِ وَالْخَامِسَةِ، وَالْعَكْسُ فِي الْبَائِنِ، وَإِمَّا عَنْ وَفَاةٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَيْفَ كَانَا وَالْحَامِلُ بِهَا مَعَ الْوَضْعِ وَلَا سُكْنَى، وَمَتَى الْتَبَسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ بَائِناً مَدْخُولَتَيْنِ فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ مِنْ ثَلَاثٍ مَعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةُ وَاحِدَةٍ فَقَطْ كَغَيْرِ الْمَدْخُولَتَيْنِ فِي الْكُلِّ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَقِسْ،
  (وَوُجُوبُ السُّكْنَى) على الزوج لزوجته في عدة الرجعي (وَتَحْرِيمُ الْأُخْتِ) يعني أخت الزوجة المطلقة رجعيّاً حتى تنقضي العدة (وَ) تحريم (الْخَامِسَةِ) على الزوج حتى تنقضي عدة الأربع أو الرابعةِ لو طلقها رجعيّاً (وَالْعَكْسُ) من الأحكام العشرة (فِي) عدة الطلاق (الْبَائِنِ) فلا رجعة ولا توارث ولا خروج ... الخ.
  (وَإِمَّا) أنْ تَكون العدة (عَنْ وَفَاةٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) الأيام مع الليالي من الوقت إلى الوقت (كَيْف كَانَا) سواءً كانا صغيرين أم كبيرين (وَالْحَامِلُ) المتوفى عنها تعتد (بِهَا) أي بأربعة أشهر وعشرٍ (مَعَ الْوَضْعِ) إن لحق بالزوج فلا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين (وَلَا سُكْنَى) للمتوفى عنها ويجب الاستمرار حيث ابتدأت العدة فيه (وَمَتَى الْتَبَسَتْ) هذه المتوفى عنها (بِمُطَلَّقَةٍ) طلَّقها قبل الوفاة طلاقاً (بَائِناً) مع كونهما (مَدْخُولَتَيْنِ) أو مخلوّاً بهما (فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ) منهما (مِنْ ثَلَاثٍ) أي من ثلاث حِيَضٍ (مَعَهَا) أي مع الأربعة الأشهر والعشر لتخرج عن العدة بيقين (مِنْ) يوم (الطَّلَاقِ) إن علمت به ولو إجمالاً (وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةُ وَاحِدَةٍ فَقَطْ) تقسم بينهما نصفين لأنه يعلم أنَّ إحداهما قد انقضت عدتها قطعاً فلا تلزم إلا واحدةٌ ولم يعلم أيهما تستحقها فقسمت بينهما نصفين (كَغَيْرِ الْمَدْخُولَتَيْنِ) إذا التبس أيهما المطلقة فلا نفقة لها وأيهما المتوفى عنها فلها النفقة فلم يستحقا إلا نفقةً واحدةً (فِي الْكُلِّ) من عدتهما تقسم بينهما (فَإِنِ اخْتَلَفَا) فكانت إحداهما مدخولة والأخرى غيرَ مدخولةٍ والتبست المطلقة بالمتوفى عنها (فَقِسْ) على ما تقدم، فنقول لا يخلو إما أن تعلم المدخولة أو تجهل، إن علمت فتعتد كما مر في المدخولتين وغير المدخولة تعتد أربعة أشهر وعشراً ولها نصف نفقة، وإن جهلت المدخولة فلكل واحدة في أقصر العدتين ثلاثة أرباع نفقة، وفي الزائد إن كان الشهور فنصف نفقةٍ لكل واحدة، وإن كان عدة الطلاق لزم لكل واحدة ربع نفقة، لأنك تقدر: مميتة(١) مدخولة ...
(١) أي مات عنها زوجها، تمت معلقا.