لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم العدة عن الطلاق والموت والفسخ

صفحة 230 - الجزء 1

  وَإِمَّا عَنْ فَسْخٍ مِنْ حِينِهِ فَكَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ غَالِباً.

  (فَصْلٌ) وَهِيَ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ، وَمِنَ الْوُقُوعِ لِغَيْرِهَا، وَتَجِبُ فِي جَمِيعِهَا النَّفَقَةُ غَالِباً وَاعْتِدَادُ الْحُرَّةِ حَيْثُ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي سَفَرٍ بَرِيدٍ فَصَاعِداً وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي مَنْزِلِهَا


  فلا شيء، مميتة غير مدخولة فلا شيء، مطلقة غير مدخولة فلا شيء، مطلقة مدخولة فلها نفقة، فوجبت في حال وسقطت في ثلاثة، فيلزم ربع نفقة وهكذا.

  (وَإِمَّا) أن تكون العدة (عَنْ فَسْخٍ) لعقد النكاح (مِنْ حِينِهِ) يعني من يوم وقوع الفسخ لا من أصله ومثال الفسخ من حينه: فسخ الصغيرة بعد البلوغ، وفسخ اللعان، وبالرضاع الحادث بعد النكاح، وباختلاف الملة وغير ذلك (فَكَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ) يعني فالعدة في الفسخ كالعدة من الطلاق البائن (غَالِباً) احترازاً من الفسخ بالردة فإنه إذا مات المرتد أو لحق بدار الحرب في العدة ورثه المسلم من أحد الزوجين إذا كان ذلك بعد الدخول بخلاف عدة البائن فلا توارث.

(فَصْلٌ) في حكم العدة عن الطلاق والموت والفسخ

  (وَهِيَ) أي العدةُ (مِنْ حِينِ الْعِلْمِ) بخبرٍ يفيد الظن أنَّه قد طلق أو مات أو فسخ (لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ) أي غير الحامل (وَ) تعتبر أحكام العدة المتقدمة (مِنْ) يوم (الْوُقُوعِ) لسبب العدة من طلاقٍ أو فسخٍ أو موتٍ ولو قبل العلم (لِغَيْرِهَا) أي لغير العاقلة الحائل وذلك في حق الصغيرة والمجنونة والحامل فإذا حصل مابه الاعتداد من وضع الحمل أو الحيض في حق المجنونة أو الشهور في حق الصغيرة انقضت به العدة ولو لم تكن علمت أو عقلت سبب العدة (وَتَجِبُ فِي جَمِيعِهَا) أي في عدة الطلاق والموت والفسخ (النَّفَقَةُ) والكسوةُ (غَالِباً) احترازاً من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضي النشوز كاللعان ونحوه وعن المعتدة عن طلاق بعد خلوة قبل الدخول فلا نفقة لها (وَاعْتِدَادُ الْحُرَّةِ) المكلفة (حَيْثُ وَجَبَتْ) عليها العدة وذلك حيث طَلَقَت أو علمت فلا يجوز لها الخروج من دار عدتها إلا في عدة الرجعي بإذن زوجها (وَلَوْ) وجبت العدة (فِي سَفَرٍ بَرِيدٍ فَصَاعِداً) فيلزمها الإعتداد في ذلك الموضع ولا ترجع إلى بلدها إلا إذا كان بينها وبينه دون البريد (وَلَا تَبِيتُ) المعتدة عن وفاةٍ أكثر الليل (إلَّا فِي مَنْزِلِهَا) الذي اعتدت فيه في سفرٍ أو حضرٍ ...