لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم العدة عن الطلاق والموت والفسخ

صفحة 231 - الجزء 1

  إلَّا لِعُذْرٍ فِيهِمَا، وَعَلَى الْمُكَلَّفَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ فِي غَيْرِ الرَّجْعِيِّ، وَتَجِبُ النِّيَّةُ فِيهِمَا لَا الِاسْتِئْنَافُ لَوْ تُرِكَتْ أَوِ الْإِحْدَادُ، وَمَا وُلِدَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَائِهَا لَحِقَ إنْ أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالاً فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقاً وَفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعٍ فَدُونَ وَكَذَا بَعْدَهُ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا بِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ إلَّا حَمْلاً مُمْكِناً مِنَ الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ لِلْيَأْسِ.


  (إلَّا لِعُذْرٍ فِيهِمَا) يعني في حق المقيمة والمسافرة، فيجوز لها الخروج نحو أن تخاف سقوط البيت، أوْ لا تأمن المسافرة، أو لا تجد حاجتها في ذلك الموضع (وَعَلَى) المعتدة (الْمُكَلَّفَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ) في مدة العدة حتى تنقضي، وهو ترك الزينة وما يقع به التجمُّلُ من دهنٍ أو لباسٍ أو نحو ذلك، وذلك (فِي غَيْرِ) الطلاق (الرَّجْعِيِّ) لا فيه، فيندب التزين كما مر (وَتَجِبُ) على المعتدة (النِّيَّةُ فِيهِمَا) يعني في العدة والإحداد (لَا الِاسْتِئْنَافُ) للعدة فلا يجب (لَوْ تُرِكَتِ) النية (أَوْ) ترك (الْإِحْدَادُ) بل تبني على ما مضى وتأثم على ترك النية مع العلم.

  (وَمَا وُلِدَ) في العدة (قَبْلَ الْإِقْرَارِ) من المرأة (بِانْقِضَائِهَا لَحِقَ) نسب المولود بزوجها المطلِّق لها، وانقضت بذلك العدة، وإنما يلحق به (إنْ أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالاً) يحترز من أن لا يمكن كونه منه إلا من وطءٍ حرامٍ فلا يلحق به، نحو أن يطلقها قبل إمكان البلوغ طلاقاً بائناً ثم تبلغ بالحمل وتأتي بولد فلا يمكن كونه عن وطء حلالٍ لأنها بائنة، فإذا أمكن منه حلالاً فيلحق به (فِي) الطلاق (الرَّجْعِيِّ مُطْلَقاً) أي سواءً أتت به لدون أربع سنين أو أكثر حيث أمكن الوطء، لأنا نجَوِّزُ في كل وقتٍ من يوم الطلاق إلى الوضع أنه راجعها ووطئها (وَفِي الْبَائِنِ) يلحق به قبل الإقرار بانقضائها إذا أتت به (لِأَرْبَعٍ فَدُونَ) من يوم الطلاق (وَكَذَا) يلحق به الولد لو أتت به (بَعْدَهُ) أي بعد الإقرار بانقضائها (بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) من وقت الإقرار في الرجعي مطلقاً وفي البائن إذا أتت به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق (لَا) إذا أتت به لمدة مقدرةٍ (بِهَا) أي بستة أشهر (أَوْ بِأَكْثَرَ) من ستة أشهر من يوم الإقرار فلا يلحق به (إلَّا حَمْلاً مُمْكِناً) كونه منه (مِنَ الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ لِلْيَأْسِ) وصورة ذلك أن تدعي المرأة أنها قد أيست من الحيض لأجل الكِبَر فتعتد بالأشهر وتقر بانقضائها، ثم ظهر بها حملٌ وأتت بولد لستة أشهر أو أكثر من يوم الإقرار، فإنَّ ذلك يدل على كذبها في الستين والانقضاءِ، فيلحق به الولد في الرجعي مطلقاً ... الخ.