(فصل) في الاستبراء وحالاته
  (فَصْلٌ) وَلَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ الْحَامِلُ مِنْ زِنى لِلْوَطْءِ بِالْوَضْعِ، وَالْمَنْكُوحَةُ بَاطِلاً وَالْمَفْسُوخَةُ مِنْ أَصْلِهِ وَحَرْبِيَّةٌ أَسْلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ وَهَاجَرَتْ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ لِمُنْقَطِعَةِ الْحَيْضِ لِعَارِضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَأُمُّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ بِحَيْضَتَيْنِ وَنُدِبَتْ ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ، وَالْمُعْتَقَةُ لِلْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ لِمُعتِقٍ عَقِيبَ شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ.
(فَصْلٌ) في الاستبراء وحالاته
  (وَلَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) المتقدم ذكره من الطلاق أو الموت أو الفسخ الحيني (لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ الْحَامِلُ مِنْ زِنىً لِلْوَطْءِ) يعني لأجل الوطء ومقدماته (بِالْوَضْعِ) للحمل ولو كان الزاني هو الزوج الذي يريد وطأها الآن بالعقد (وَالْمَنْكُوحَةُ) نكاحاً (بَاطِلاً) وهي التي نكحت في العدة ودخل بها الزوج مع الجهل منهما فيجب الاستبراء كعدة الطلاق (وَ) كذا (الْمَفْسُوخَةُ مِنْ أَصْلِهِ) وهي التي تزوجت من غير وليٍّ وشهودٍ مع الجهل منهما ثم فسخه الحاكم بعد الدخول (وَحَرْبِيَّةٌ) مدخولٌ بها (أَسْلَمَتْ عَنْ) زوجٍ (كَافِرٍ وَهَاجَرَتْ) أم لم تهاجر فيجب استبراء هؤلاء الثلاث مدةً (كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ) عدداً لا أحكاماً فلا نفقة ولا إحداد ولا سكنى (إلَّا أَنَّ لِمُنْقَطِعَةِ الْحَيْضِ لِعَارِضٍ) وكذا المستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو لوقتها حكماً آخر وهو أن تستبرأ (بِأَرْبَعَةِ(١) أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) بخلاف المعتدة فإنها تتربص إلى مدة اليأس (وَأُمُّ الْوَلَدِ) إذا (عَتَقَتْ) بإعتاق سيدها تستبرأ (بِحَيْضَتَيْنِ وَنُدِبَتْ) حيضةٌ (ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ) يعني لموت سيدها (وَالْمُعْتَقَةُ) تستبرأ (لِلْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ) المتجدِّد (بِحَيْضَةٍ) أو شهرٍ في الآيسة والصغيرة، والمنقطعة بأربعة أشهر وعشر، والحامل بوضع الحمل (وَلَوْ) كان النكاح المتجدد (لِمُعتِقٍ) أي لمعتق هذه الأمة فيجب عليه استبراؤها للوطء كالأجنبي إذا وقع العتق (عَقِيبَ شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ) من إرثٍ أو نذرٍ أو هبةٍ أو سبيٍ، فأما لو كان العتق متراخياً عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة الاستبراء سقط وجوب الاستبراء عن المعتق.
(١) هكذا في (ب) وغيرها، وفي (أ) و (ج): أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. ولعلها الأولى لتكون اسماً لـ (أَنَّ).