لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الرجعة وما يتعلق بها

صفحة 233 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ فَقَطْ إنْ طَلَّقَ رَجْعِيّاً وَلَمَّا يَرْتَدَّ أَحَدُهُمَا مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَائِضِ كَمَالُ الْغُسْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، وَتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تُنْوَ إمَّا بِلَفْظِ الْعَاقِلِ غَالِباً أَوْ بِالْوَطْءِ أَوْ أَيِّ مُقَدَّمَاتِهِ لِشَهْوَةٍ مُطْلَقاً، وَيَأْثَمُ الْعَاقِلُ إنْ لَمْ يَنْوِهَا بِهِ، وَبِلَا مُرَاضَاةٍ، وَمَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمُبْهَمَةً، وَمُوَلَّاةً وَلَوْ لَهَا،


(فَصْلٌ) في الرجعة وما يتعلق بها

  (وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ) بالأصالة (فَقَطْ) وهو الزوج حرّاً كان أو عبداً، وقولنا بالأصالة ليخرج المملك فلا تصح منه وتصح من الزوج (إنْ طَلَّقَ رَجْعِيّاً) لا بائناً فلا رجعة فيه، وبشرط أن تقع الرجعة (وَلَمَّا يَرْتَدَّ أَحَدُهُمَا) فإن ارتدَّ أحدهما انفسخ النكاح ولا رجعة بعده، فمتى حصلت هذه الشروط كان لمالك الطلاق (مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا) فإن انقضت عدتها لم تصح الرجعة (وَيُعْتَبَرُ فِي) انقضاء عدة (الْحَائِضِ كَمَالُ الْغُسْلِ) من الحيض بعد الطهر ولو مجنونةً (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) أي في حكم الغسل وهو أن تتيمم للعذرِ أو يمضي عليها وقتُ صلاةٍ اضطراري تأخيراً بعد أن طهرت فليس له المراجعة بعد ذلك (وَتَصِحُّ) الرجعة (وَإِنْ لَمْ تُنْوَ إمَّا بِلَفْظِ الْعَاقِلِ) المختار فيقول راجعتُك أو تراجعنا أو ارتجعتُك أو نحو ذلك، وتصح بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس (غَالِباً) احترازاً من السكران فإنَّ رجعته تصح كطلاقه (أَوْ بِالْوَطْءِ أَوْ أَيِّ مُقَدَّمَاتِهِ) من تقبيلٍ أو لمسٍ أو نظرٍ مباشرٍ (لِشَهْوَةٍ مُطْلَقاً) أي سواءً وقع من عاقلٍ أو مجنونٍ أو سكران أو نائمٍ والمرأة طايعةٌ أو مكرهةٌ أو حائضٌ أو مُحرِمةٌ فإنَّه يكون رجعة (وَيَأْثَمُ الْعَاقِلُ) العالم بالتحريم (إنْ لَمْ يَنْوِهَا) أي الرجعة (بِهِ) أي بفعل الوطء أو أي مقدماته (وَ) تصح الرجعة (بِلَا مُرَاضَاةٍ) للزوجة وأوليائها حيث تكون رجعةً مجمعاً عليها (وَ) تصح (مَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ) نحو أن يقول إذا جاء غد فقد راجعتك فتثبت من فجر غدٍ (أَوْ غَيْرِهِ) نحو إذا جاء زيدٌ فقد راجعتك (وَ) تصح (مُبْهَمَةً) نحو أن يقول لزوجاته المطلقات راجعتُ إحداكُنَّ فيصح ذلك ثم يُلزِمُه الحاكم أن يعين (وَ) تصح (مُوَلَّاةً) أي يصح التوكيل بالرجعة مع الإضافة لفظاً من الْمُولَّى إلى الزوج (وَلَوْ) كانت الولاية بها (لَهَا) يعني للمرأة فتراجع نفسها عنه مع الإضافة إليه لفظاً فتقول راجعت نفسي عن فلانٍ له ...