لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الرجعة وما يتعلق بها

صفحة 234 - الجزء 1

  وَفِي إجَازَتِهَا نَظَرٌ، وَيَجِبُ الْإِشْعَارُ، وَيَحْرُمُ الضِّرَارُ.

  (فَصْلٌ) وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ غَالِباً وَلْتَمْتَنِعْ مَعَ الْقَطْعِ، وَلِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتٍ مَضَى وَفِي الْحَالِ إنْ كَانَ الزَّوْجَ، وَلِمُنْكِرِ تَقْيِيدِهِ، وَحُصُولِ شَرْطِهِ مُمْكِنَ الْبَيِّنَةِ، وَمَجَازِيَّتِهِ،


  (وَفِي إجَازَتِهَا) يعني لو راجع فضولي امرأةَ غيرهِ فأجاز ذلك الغير ففي صحة رجعته بالإجازة (نَظَرٌ) قال الإمام #: الأقرب عندي أن الإجازة تلحقها فتصح الرجعة، وهو المقرر للمذهب لشبهها بالنكاح (وَيَجِبُ) على الرجل المراجع (الْإِشْعَارُ) لزوجته بالرجعة لئلا يقع منها نكاح بعد انقضاء العدة (وَيَحْرُمُ) على الزوج (الضِّرَارُ) للزوجة بالرجعة لمنعها من الزواج بغيره كأن يتركها إلى آخر العدة فيراجع ثم يطلق ثم كذلك لئلا تنكح.

  (فَصْلٌ) في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة والعدة وما يتعلق بكل منها

  (وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ) إذ الأصل عدمه والبينة على مدَّعيه (غَالِباً) احترازاً من أن يدعي الزوج أنه قد أوقع عليها ثلاثاً ليُسقِط عنه حقّاً لها فإنَّه يقبل قوله في الطلاق والحقوق الحالية والمستقبلة لا الحق الماضي عليه فلا يقبل قوله، نحو أن يدَّعي وقوعه ثلاثاً في وقت متقدم ويريد إسقاط نفقتها ونحوها فعليه البينة (وَلْتَمْتَنِعِ) المرأة من الزوج (مَعَ الْقَطْعِ) بأنه قد طلقها طلاقاً بائناً وذلك بأن يكون مجمعاً عليه بأنه بائن أو في مذهبه أو في مذهبها فلا تمكنه من نفسها قطعاً ما لم يحكم الحاكم بكونه رجعيّاً (وَ) القول أيضاً (لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتٍ مَضَى) نحو أن تقول طلقتني بالأمس فأنكر الزوج فالقول قوله (وَ) لمنكر وقوعه (فِي الْحَالِ) يعني وقت التخاصم (إنْ كَانَ) المنكر هو (الزَّوْجَ) نحو أن تقول طلقتني الآن فينكر الزوج فالقول قوله، فأمَّا لو كانت هي المنكرة لتطليقها في الحال لم يكن القول قولها لأن إقراره في الحال طلاقٌ (وَ) القول (لِمُنْكِرِ تَقْيِيدِهِ) نحو أن يقول طلقتكِ بشرط مجيء زيدٍ وتقول المرأة بل غير مشروط فالقول لها إذ الأصل عدم التقييد (وَ) إذا اتفقا على أنه مشروط واختلفا في حصول الشرط فالقول لمنكر (حُصُولِ شَرْطِهِ) إذا كان ذلك الشرط (مُمْكِنَ الْبَيِّنَةِ) نحو أن يطلقها بشرط دخول الدار فاختلفا في حصول دخولها فالبينة على مدعي الدخول فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق، وأما الطلاق فالقول قوله كإقراره بالطلاق (وَ) القول لمنكر (مَجَازِيَّتِهِ) نحو أن يقول إن دخلتِ الدار فأنت طالق فدخلت طلقت بوقوع الشرط فقال إني أردت إن دخلت فيما مضى يعني المجاز فقالت بل في المستقبل فالقول قولها لأن الشرط حقيقةً في الاستقبال ...