لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب العدة

صفحة 235 - الجزء 1

  وَلِلزَّوْجِ فِي كَيْفِيَّتِهِ، وَلِمُنْكِرِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا قَبْلَهُ فَلِمَنْ سَبَقَ فِي الْمُعْتَادَةِ، وَلِلزَّوْجِ فِي النَّادِرَةِ، وَلِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا غَالِباً فَإِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ حُلِّفَتْ فِي دَعْوَى انْقِضَاءِ الْحَيْضِ الْآخِرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَفِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً، وَتُصَدَّقُ مَنْ لَا مُنَازِعَ لَهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.


  (وَ) القول (لِلزَّوْجِ) في ماهية الشرط و (فِي كَيْفِيَّتِهِ) نحو أن يتفقا على أن الشرط دخول الدار لكن قال الزوج راكبة وتقول هي بل ماشية فالقول للزوج (وَ) إذا اختلفا في حصول الرجعة وعدمها فالقول (لِمُنْكِرِ الرَّجْعَةِ) إذا وقع التناكر في حصول الرجعة (بَعْدَ التَّصَادُقِ) بينهما (عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) والبينة على مدعي الرجعة إذ الأصل عدمها (لَا) إذا اختلفا في وقوع الرجعة (قَبْلَهُ) أي قبل الاتفاق على انقضاء العدة بأن قال قد راجعتك فقالت قد انقضت العدة فإن كانت بالأشهر أو الولادة فالبينة عليها وإن كانت بالحيض (فَلِمَنْ سَبَقَ) بإنشاء الدعوى منهما، فإن سبق هو فالقول له في عدم انقضائها، وإن سبقت هي فالقول لها، هذا حيث يتداعيان (فِي) المدَّة الممكنة (الْمُعْتَادَةِ) لأن تنقضي العدة في مثلها كثلاثة أشهرٍ، فإن اتفقا في حالةٍ واحدةٍ أو التبس فالقول لها في الانقضاء (وَ) القول (لِلزَّوْجِ فِي) عدم انقضاء العدة في المدة (النَّادِرَةِ) أن تنقضي في مثلها العدةُ وهي من تسعة وعشرين يوماً إلى دون ثلاثة أشهر (وَ) القول (لِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا) أي العدة (غَالِباً) احترازاً من أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالأقراء في مدةٍ ممكنةٍ كثلاثة أشهر مثلاً فإن القول قولها مع يمينها حيث لم يسبق الزوج (فَإِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ) يعني ادعى انقضاء العدة لتسقط نفقتها وهي منكرةٌ (حُلِّفَتْ فِي دَعْوَى) أي فيما ادعاه الزوج من (انْقِضَاءِ الْحَيْضِ الْآخِرِ) وهو الثالث (كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً) من بعد الثلاث إلى تمام العشر (وَفِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ) يعني انقضاء جملة العدة وقد كان ادَّعاه الزوج فتحلف أنها لم تنقض مرةً واحدةً ثم تحلَّف بعد ذلك (كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً) وقيل كل تسعة وعشرين يوماً (وَتُصَدَّقُ) مع يمينها ما لم يغلب في الظن كذبها (مَنْ لَا مُنَازِعَ لَهَا) ولو من جهة الحسبة (فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ) وموتِ زوجها وفسخهِ نكاحها (وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا).