(فصل) في أحكام الظهار
  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِمَا وِلَاءً وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوّاً زَالَ فَيَبْنِي، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ عَلَى الصَّوْمِ قِيلَ أَطْعَمَ لِلْبَاقِي، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ تَمْلِيكُهُمْ كَالْيَمِينِ، وَيَأْثَمُ إنْ وَطِئَ فِيهِ، قِيلَ وَلَا يَسْتَأْنِفُ، وَلَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ إلَّا الصَّوْمُ، وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْأَعْلَى فِي الْأَدْنَى اسْتَأْنَفَ بِهِ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ،
  (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ) المظاهِر في ملكه رقبةً يعتقها أو وجد الثمن ولم يجدها في البريد أو نحو ذلك (فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ) بالأهِلَّةِ أو ستين يوماً إن غُمَّ، يجزيه عن كفارة الظهار إذا صامها (فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ) فإن صامها أو بعضها في واجب الصوم كالنذر المعين أو واجب الإفطار كالعيدين لم تجزه وإنما يجزيه صوم الشهرين إذا (لَمْ يَطَأْهَا فِيهِمَا) فإن وطئها فيهما ولو ليلاً أو ناسياً لم تجزه ولزمه الاستئناف ويجب أن يصومهما (وِلَاءً) أي متواليين (وَإِلَّا) يوالِ بل أفطر خلالهما (اسْتَأْنَفَ) صيام الشهرين متتابعين (إلَّا) أن يفرق (لِعُذْرٍ) ومنه أن يوجب صوم كل اثنين (وَلَوْ) كان العذر (مَرْجُوّاً) زواله و (زَالَ) فلا يلزمه الاستئناف (فَيَبْنِي) فوراً على ما قد فعل (فَإِنْ تَعَذَّرَ) عليه (الْبِنَاءُ عَلَى الصَّوْمِ) بأن عرض له مانعٌ مستمر عن الإتمام (قِيلَ) الفقيه يوسف (أَطْعَمَ لِلْبَاقِي) من الصوم نحو أن يكون قد صام شهراً ثم عرضت له علةٌ مأيوسةٌ منعته عن الإتمام فيطعم ثلاثين مسكيناً عن الشهر الثاني وجبتين أو يعطي كلَّ واحدٍ منهم صاعاً، والمذهب أن يستأنف الإطعام من أوله (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ) بأن ظنَّ تعذر الصوم في الشهرين أو بقول طبيبٍ أو بلحوق مشقةٍ شديدةٍ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) هو اللازم عليه وذلك وجبتان بإدامٍ (أَوْ تَمْلِيكُهُمْ) صاعاً صاعاً (كَالْيَمِينِ) وتجزئ القيمة ابتداءً (وَيَأْثَمُ إنْ وَطِئَ فِيهِ) أي في حال الإطعام قبل الفراغ منه (قِيلَ) الفقيه حسن (وَلَا يَسْتَأْنِفُ) الإطعام، والمذهب أنه يستأنف ولا يجزيه السابق (وَلَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ) والمكاتب المظاهران (إلَّا الصَّوْمُ) فلا يصح أن يطعم ولا يعتق عنهما السيد (وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْأَعْلَى) من خصال الكفارة (فِي) حال التكفير بـ (الْأَدْنَى اسْتَأْنَفَ بِهِ) أي بالأعلى لإمكانه، إذ الأدنى إنما هو بدل عنه (وَالْعِبْرَةُ) عندنا في إمكان الأعلى أو عدمه (بِحَالِ الْأَدَاءِ) يعني وقت التكفير لا حال الوجوب، فلو كان يوم العود متمكناً من العتق ثم لم يعتق ثم عزم بعد مدة على التكفير وهو وقت الأداء وقد صار غير متمكن من العتق فيجزيه الصوم وهكذا.