باب الإيلاء
  وَتَجِبُ النِّيَّةُ إلَّا فِي تَعْيِينِ كَفَّارَتَيْ مُتَّحِدِ السَّبَبِ، وَلَا تَتَضَاعَفُ إلَّا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ تَخَلُّلِ الْعَوْدِ وَالتَّكْفِيرِ.
بَابُ الإِيلاءِ
  (فَصْلٌ) مَنْ حَلَفَ مُكَلَّفاً مُخْتَاراً مُسْلِماً غَيْرَ أَخْرَسَ قَسَماً لَا وَطِئَ وَلَوْ لِعُذْرٍ زَوْجَةً تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِتَشْرِيكٍ مُصَرِّحاً
  (وَتَجِبُ النِّيَّةُ) على المكفر مقارنةً أو متقدمةً بيسيرٍ (إلَّا فِي تَعْيِينِ كَفَّارَتَيْ مُتَّحِدِ السَّبَبِ) نحو أن يظاهر من ثلاث زوجاتٍ، فيعتق ثلاث رقاب أو يصوم ستة أشهرٍ أو نحو ذلك، فلا يلزمه نية تعيين كلِّ كفارةٍ لظهارِ كلِّ امرأةٍ بعينها؛ بل ينوي عن الكفارات جملةً أو كلَّ واحدةٍ عن واحدةٍ ولو لم يعين، بخلاف مختلفي السبب كالقتل والظهار فيجب التعيين (وَلَا تَتَضَاعَفُ) أي لا تتعدد الكفَّارة (إلَّا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ) كأن يظاهر من زوجاته الثلاث بلفظ أو بألفاظ فتتعدد بحسبهن (أَوْ تَخَلُّلِ الْعَوْدِ وَالتَّكْفِيرِ) معاً بين الظهار الأول والآخِر ولو على امرأةٍ واحدةٍ، فأمَّا لو لم يتخلل العود والتكفير أو تخلل العود فقط فلا يلزمه إلا كفارةٌ واحدةٌ.
(بَابُ الإيلاءِ)
  (فَصْلٌ):
  (مَنْ حَلَفَ) جامعاً لهذه الشروط وهي أن يكون (مُكَلَّفاً) ولو عبداً أو سكران (مُخْتَاراً) ليخرج المكره إلا أن ينويه فيصح (مُسْلِماً غَيْرَ أَخْرَسَ) فلا يصح من الأخرس بالإشارة فمن حلف (قَسَماً) فقط بالله أو بصفةٍ لذاته أو نحو ذلك كما سيأتي (لَا وَطِئَ وَلَوْ) كان حلْفُهُ من الوطء لها (لِعُذْرٍ) كمرضٍ أو نحوه (زَوْجَةً تَحْتَهُ) في حال حلفه فلا يصح الإيلاء من المطلقة ولو رجعيّاً ولا من المملوكة ولا الأجنبية، فمن حلف لا وطئ زوجته كما مرَّ ثبت حكم الإيلاء (كَيْفَ كَانَتْ) زوجته صغيرةً أم كبيرةً حرَّةً أم أمةً صحيحةً أم رتقاءَ (أَوْ أَكْثَرَ) يعني أو يحلف لا وطئ زوجاته جميعاً فيثبت حكم الإيلاء منهن جميعاً (لَا) إذا كان إيلاؤه (بِتَشْرِيكٍ) نحو أن يحلف لا وطئ فلانة ثم قال وأنت يا فلانة مثلها أو أشركتك معها، فلا يقع الإيلاء في حق التي شركها إلا أن يقول وأنت يا فلانة كان مولياً منهما، والوجه أن التشريك في الأول كناية، وكنايات الأيمان محصورة، وبشرط أن يكون في حلفه من الوطء (مُصَرِّحاً) بذلك نحو أن يحلف لا جامعها في فرجها أو لا غشيها أو نحو ذلك ....