باب الإيلاء
  أَوْ كَانِياً نَاوِياً مُطْلِقاً أَوْ مُؤَقِّتاً بِمَوْتِ أَيِّهِمَا أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً أَوْ بِمَا يُعْلَمُ تَأَخُّرُهُ عَنْهَا غَيْرَ مُسْتَثْنٍ إلَّا مَا تَبْقَى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ رَافَعَتْهُ بَعْدَهَا وَإِنْ قَدْ عَفَتْ إنْ رَجَعَتْ فِي الْمُدَّةِ وَكُلُّهُنَّ مَعَ اللَّبْسِ لَا وَليُّ غَيْرِ الْعَاقِلَةِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيَ الْقَادِرُ بِالْوَطْءِ وَالْعَاجِزُ بِاللَّفْظِ وَيُكَلِّفُهُ مَتَى قَدَرَ وَلَا إمْهَالَ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مَا قَيَّدَ بِهِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ،
  (أَوْ كَانِياً نَاوِياً) نحو لا قرب منها أو لا أتاها فيحتاج إلى نية وأن يكون (مُطْلِقاً) نحو أن يحلف لا وطئها وأطلق ولم يوقته بوقت (أَوْ مُؤَقِّتاً بِمَوْتِ أَيِّهِمَا) هو أو هي لا غيرهما (أَوْ) يكون مؤقتا (بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً) لا بدون الأربعة الأشهر فلا يكون مولياً (أَوْ) وقَّته (بِمَا يُعْلَمُ) أو يُظَنُّ (تَأَخُّرُهُ عَنْهَا) أي عن الأربعة الأشهر نحو أن يقول لا وطئتك حتى تطلع الشمس من مغربها أو نحو ذلك وبشرط أن يكون (غَيْرَ مُسْتَثْنٍ) باللفظ لأنه لو استثنى وكان المستثنى من الإيلاء غيرَ معينٍ بطل الإيلاء نحو لا جامعتُكِ سنةً إلا مرتين لأنه لا يعلم أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً لعدم تعيين الوقت المستثنى من الإيلاء (إلَّا) إذا استثنى (مَا تَبْقَى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ) صح إيلاءً نحو أن يقول لا جامعتك سنة إلا مرة في شهري هذا أو في وسط السنة فمن آلى من زوجته على الشروط التي تقدمت (رَافَعَتْهُ) إلى الحاكم (بَعْدَهَا) أي بعد الأربعة الأشهر إن لم يكن قد وطئَ (وَإِنْ قَدْ عَفَتْ) عن المطالبة فلها أن تطالبه بعد العفو (إنْ رَجَعَتْ) عن العفو (فِي الْمُدَّةِ) أي في مدة الحلف لا بعدها (وَكُلُّهُنَّ) أي كل نسائه لهن المرافعة (مَعَ اللَّبْسِ) في المولى عنها نحو أن يؤلي من إحدى زوجاته غير معينة (لَا وَلِيُّ غَيْرِ الْعَاقِلَةِ) كالصغيرة والمجنونة فليس له المطالبة. نعم وإذا رافعته الزوجة إلى الإمام أو الحاكم أمره بأن يفيء أو يطلق (فَيُحْبَسُ) إن امتنع (حَتَّى يُطَلِّقَ) أو يفسخ (أَوْ يَفِيءَ الْقَادِرُ) على الوطء وذلك (بِالْوَطْءِ) في القُبُلِ وأقلُّه ما يوجب الغسل (وَالْعَاجِزُ) يفيء (بِاللَّفْظِ) بأن يقول فئت من يميني أو رجعت ولا كفارة عليه (وَيُكَلِّفُهُ) الحاكم (مَتَى قَدَرَ) على الوطء أو زال عذره (وَلَا إمْهَالَ) للعاجز إذا كانت مدة الإيلاء باقيةً متى قدر أو زال عذره (إلَّا) أن يزول عذره (بَعْدَ مُضِيِّ مَا قَيَّدَ بِهِ) الإيلاء فإنه يمهله (يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ) أو أقل أو أكثر حسب ما يراه الحاكم.