لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان من يبتدئ المطالبة به وبيان غرضه وصفته

صفحة 243 - الجزء 1

  قُلْ وَالله إنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنَ الزِّنَى وَنَفْيِ وَلَدِكِ هَذَا أَرْبَعاً، ثُمَّ تَقُولُ: وَالله إنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِي رَمْيِهِ وَنَفْيِهِ كَذَلِكَ وَالْوَلَدُ حَاضِرٌ مُشَارٌ إلَيْهِ، فَإِنْ قَدَّمَهَا أَعَادَ مَا لَمْ يَحْكُمْ، ثُمَّ يَفْسَخُ، وَيَحْكُمُ بِالنَّفْيِ إنْ طُلِبَ، فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيَنْتَفِي النَّسَبُ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ وَتَحْرُمُ مُؤَبَّداً لَا بِدُونِ ذَلِكَ مُطْلَقاً، وَيَكْفِي لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ لِدُونِ أَدْنَى الْحَمْلِ، وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنِ النَّفْيِ فَيَبْقَى التَّحْرِيمُ، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَنْفِيِّ لَمْ يَرِثْهُ قِيلَ وَإِنْ لَحِقَهُ وَلَدُهُ،


  فإنه يبدأ بتحليف الزوج وجوباً، فيقول له: (قُلْ وَاَلله إنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنَ الزِّنَى وَنَفْيِ وَلَدِكِ هَذَا أَرْبَعاً) يعني يكرر هذا الحلف أربعَ مراتٍ ... (ثُمَّ تَقُولُ) الزوجة بأمر الحاكم: (وَالله) أو أيَّ ألفاظ القسم المعروفة (إنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِي رَمْيِهِ) لي بالزنى (وَنَفْيِهِ) لهذا الولد (كَذَلِك) أي تكرر ذلك أربع مرات (وَالْوَلَدُ) في حال التحليف (حَاضِرٌ مُشَارٌ إلَيْهِ) إن كان هناك ولد منفي، ولعل المذهب أنه لا يجب إحضاره إن أمكن تعيينه فإن نكلت عن اليمين مرةً واحدةً وجب الحد عليها (فَإِنْ قَدَّمَهَا) الحاكم في التحليف على الزوج (أَعَادَ) أيمانها إلا إذا لم يكن قد حلف الزوج بدأ به (مَا لَمْ يَحْكُمْ) فإن كان قد حكم سهواً أو غلطاً نفذ.

  (ثُمَّ) بعد كمال التحليف (يَفْسَخُ) الحاكم بينهما بأن يقول لا تجتمعان أبداً أو نحو ذلك (وَيَحْكُمُ بِالنَّفْيِ) إن كان ثَمَّ ولدٌ، وإنما يحكم بالفسخ والنفي (إنْ طُلِبَ) منه ذلك (فَيَسْقُطُ الْحَدُّ) عنهما (وَيَنْتَفِي النَّسَبُ) إن كان ثَمَّ ولدٌ (وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ) كارتفاعه بالطلاق البائن (وَتَحْرُمُ) عليه تحريماً (مُؤَبَّداً لَا بِدُونِ ذَلِكَ) أي بدون الأيمان الأربع والحكم فلا يثبت واحدٌ من هذه الأحكام الخمسة المتقدمة (مُطْلَقاً) أي سواءً انضم إلى دون الأيمان الأربع حكم أم لا (وَيَكْفِي) هذا اللعان (لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ) أي بعد ذلك الولد المنفي (لِدُونِ أَدْنَى الْحَمْلِ) أي ستة أشهر إذا نفاه الزوج فإن أقرَّ به حُدَّ لِقَذْفِ زوجته ولزمه الولدان إذ هما حملٌ واحدٌ.

  (وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ) من الزوج (عَنِ النَّفْيِ) للولد الذي قد حكم بنفيه (فَيَبْقَى التَّحْرِيمُ) المؤبد بينه وبين زوجته ويبطل باقي الأحكام الخمسة المتقدمة (فَإِنْ رَجَعَ) الزوج وأكذب نفسه (بَعْدَ مَوْتِ الْمَنْفِيِّ لَمْ يَرِثْهُ) هذا الأب الملاعن، ولا يثبت النسب (قِيلَ) بعض المذاكرين (وَإِنْ لَحِقَهُ وَلَدُهُ) أي إذا كان للولد المنفيِّ ولدٌ لحق نسبُه بالأب الملاعِن وكان