(فصل) في شروط البيع التي لا يصح ولا ينفذ إلا مع كمالها
(كِتَابُ الْبَيْعِ)
  (فَصْلٌ) شُرُوطُهُ: إيجَابُ مُكَلَّفٍ أَوْ مُمَيِّزٍ مُخْتَارٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالِكٍ أَوْ مُتَوَلٍّ بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفِ، وَقَبُولُ غَيْرِهِ مِثْلِهِ، مُتَطَابِقَيْنِ، مُضَافَيْنِ إلَى النَّفْسِ أَوْ فِي حُكْمِهِمَا، غَيْرَ مُؤَقَّتٍ وَلَا مُسْتَقْبَلٍ أَيُّهُمَا، وَلَا مُقَيَّدٍ بِمَا يُفْسِدُهُمَا، وَلَا تَخَلَّلَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ إضْرَابٌ أَوْ رُجُوعٌ،
(فَصْلٌ) في شروط البيع التي لا يصح ولا ينفذ إلا مع كمالها
  (شُرُوطُهُ إيجَابُ مُكَلَّفٍ) وهو البالغ العاقل (أَوْ مُمَيِّزٍ) احترازاً من الصبيِّ والمجنون ومن لا تمييز له (مُخْتَارٍ) احترازاً من المكره (مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ) احترازاً من العبد والمميز غير المأذونين (مَالِكٍ أَوْ مُتَوَلٍّ) للمالك كالوصي والولي والحاكم (بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ) مع قصد اللفظ وإنْ لم يقصد المعنى، نحو: بِعْتُ، مَلَّكْتُ بكذا ونحو ذلك (حَسَبَ الْعُرْفِ) نحو شطتُ وكلتُ في بيع الحبوب (وَقَبُولُ غَيْرِهِ) أي غيرِ البائع (مِثْلِهِ) أي مثل البائع في كونه مكلفاً مختاراً ... الخ والقبول هو أنْ يقولَ المشتري اشتريتُ أو شريتُ أو ابتعتُ ونحو ذلك، ولا بد أن يكون الإيجاب والقبول (مُتَطَابِقَيْنِ) لفظاً ومعنى أو معنًى (مُضَافَيْنِ إلَى النَّفْسِ) بقول البائع: بعتُ، والمشتري: اشتريتُ، بضم التاء فيهما (أَوْ(١) فِي حُكْمِهِمَا) وهو الجواب بِنَعَمْ أو «إيه» في عرفنا، أو نحوها بعد قول البائع اشتريتَ مني بكذا (غَيْرَ مُؤَقَّتٍ وَلَا مُسْتَقْبَلٍ أَيُّهُمَا) أي الإيجابُ والقبولُ فلا يصحُّ بعتُ منك شهراً ولا قبلتُ منك هذا شهراً ولا أبيع منك هذا ولا أشتري منك هذا ونحو ذلك من ألفاظ الإستقبال (وَلَا مُقَيَّدٍ) أيُّهُما (بِمَا يُفْسِدُهُمَا) من الشروط التي ستأتي (وَلَا تَخَلَّلَهُمَا) يعني بين الإيجاب والقبول (فِي الْمَجْلِسِ إضْرَابٌ) من أيِّهما بما يعدُّ إعراضاً (أَوْ) تخللهما (رُجُوعٌ) من المبتدئ منهما،
(١) في (ب): أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا.