(فصل) في شروط البيع التي لا يصح ولا ينفذ إلا مع كمالها
  فِي مَالَيْنِ مَعْلُومَيْنِ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُمَا فِي الْحَالِ، وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، وَالْمَبِيعُ مَوْجُودٌ فِي الْمِلْكِ جَائِزُ الْبَيْعِ، وَيَكْفِي فِي الْمُحَقَّرِ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ.
  (فَصْلٌ) وَيَصِحَّانِ مِنَ الْأَعْمَى وَمِنَ الْمُصْمَتِ وَالْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَكُلُّ عَقْدٍ إلَّا الْأَرْبَعَةَ، وَمِنْ مُضْطَرٍّ وَلَوْ غُبِنَ فَاحِشاً إلَّا لِلْجُوعِ، وَمِنَ الْمُصَادَرِ وَلَوْ بِتَافِهٍ، وَمِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَكِيلاً وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ،
  وبشرط أن يكون البيع والشراء (فِي مَالَيْنِ مَعْلُومَيْنِ) أي المبيع والثمن جنساً وقدراً (يَصِحُّ تَمَلُّكُهُمَا) للبائع والمشتري، ليخرج الميتة والنجس لذاته والموقوف ونحو ذلك، ولا بدَّ أن يكونا مما يصح تملُّكُهُما (فِي الْحَالِ) والمآل، ليخرج المدَبَّرُ والخمرُ قبل أن يصير خلّاً (وَ) يصحُّ (بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ) احترازاً من بيع الرطب بالتمر ونحو ذلك (وَ) يشترط أن يقع العقد و (الْمَبِيعُ مَوْجُودٌ فِي الْمِلْكِ) أي في ملك البائع، فإن لم يكن موجوداً لم يصح العقد إلا في السَّلَمِ ونحوه و (جَائِزُ الْبَيْعِ) احترازاً من أمِّ الولد والمدبَّرِ ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه (وَيَكْفِي فِي الْمُحَقَّرِ) وهو ما قيمته دون ربع مثقال، ويصحُّ من الرِّيال الفرانصي ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة إلا ربعاً (مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ) من الألفاظ نحو: زِنْ لي كذا رطلاً أو بكذا أو نحو ذلك.
  (فَصْلٌ):
  (وَيَصِحَّانِ) أي البيع والشراءُ (مِنَ الْأَعْمَى وَمِنَ الْمُصْمَتِ) وهو الذي اعتقل لسانه عن الكلام (وَالْأَخْرَسِ) وهو الذي يجمع بين الصَّمَم والعجمة (بِالْإِشَارَةِ) المفهمة والكتابة (وَ) يصحُّ منهم (كُلُّ عَقْدٍ إلَّا الْأَرْبَعَةَ) وهي الشهادةُ والإقرارُ بالزنى والقذفُ والإيلاءُ واللعانُ (وَ) يصحُّ البيعُ والشراءُ أيضاً (مِنْ مُضْطَرٍّ) إليهما لحاجةٍ أو عدم تمكنٍ من ماله (وَلَوْ غُبِنَ) غبناً (فَاحِشاً إلَّا) أن يكون الإضطرار (لِلْجُوعِ) أو العطش أو الحرِّ أو البردِ حيث يخشى على نفسه التلف فلا يصح بيعه إن غبن فاحشاً (وَ) يصح البيع والشراء (مِنَ الْمُصَادَرِ وَلَوْ) باع (بِتَافِهٍ) وهو الشيء الحقير الذي له قيمةٌ، والمصادر هو: من أُكْرِهَ على تسليم مالٍ ظلماً (وَ) يصحَّان أيضاً (مِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ) وهو الْمُمَيِّزُ أو العبد في حال كون أحدهما (وَكِيلاً) لغيره (وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ) أي على غير المأذون في حقوق المبيع بخلاف الوكيل.