(فصل) في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء
  وَبِالْكِتَابَةِ، وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ أَوْ فِي حُكْمِهِ.
  (فَصْلٌ) وَيَلْحَقُ بِالْعَقْدِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ الْمَعْلُومَانِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ مُطْلَقاً، لَا الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَأَوَّلُ مُطْلَقِ الْأَجَلِ وَقْتُ الْقَبْضِ.
  (فَصْلٌ) وَالْمَبِيعُ يَتَعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ مَعْدُوماً إلَّا فِي السَّلَمِ أَوْ فِي ذِمَّةِ مُشْتَرِيهِ، وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ،
  (وَ) يصحَّان (بِالْكِتَابَةِ) من الصحيحِ والأخرس (وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ) أي الإيجاب والقبول (وَاحِدٌ أَوْ(١) فِي حُكْمِهِ) أي في حكم الواحد وهو أن يوكل وليُّ الصغير وكيلاً يشتري منه مال الصغير أو نحو ذلك فإنَّ ذلك لا يصحُّ؛ لأنَّ وكيل الوليِّ قائمٌ مقامَه.
(فَصْلٌ) في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء
  (وَيَلْحَقُ بِالْعَقْدِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ الْمَعْلُومَانِ) قدرهما حال العقد أو بعده وذلك (فِي الْمَبِيعِ) نحو أن يبيع منه عشر شياهٍ بمائة درهم، فلما تَمَّ العقد قال البائع قد زدتُك هذه الشاة فتلزم (وَ) في (الثَّمَنِ) حيث يكون النقص من البائع (وَ) في (الْخِيَارِ وَالْأَجَلِ) ممَّن هما إليه (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت الزيادة أو النقص في الأربعة المذكورة قبل قبض المبيع أو بعده، في مجلس التعاقد أو بعده، فإنَّه يصح (لَا الزِّيَادَةُ) في الثمن والخيار والأجل (فِي حَقِّ الشَّفِيعِ) فلا تلحق.
  (وَأَوَّلُ مُطْلَقِ الْأَجَلِ) أي الذي لم يحدَّدِ ابتداؤه (وَقْتُ الْقَبْضِ) للمبيع فإذا قال: بعتُ منك وأجلتُكَ بالثمن شهراً، فإن أوَّلَ الشهر يكون من يوم قبض المبيع.
(فَصْلٌ) في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما
  (وَالْمَبِيعُ يَتَعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ) أن يكون (مَعْدُوماً) حال العقد (إلَّا فِي السَّلَمِ) لأن من شرط الْمُسْلَمِ فيه أن يكون معدوماً كما سيأتي (أَوْ) كان المبيع (فِي ذِمَّةِ مُشْتَرِيهِ(٢)) نحو أن يُمْهِر زوجته عبداً في ذمته فإنه يصح أن يشتريه ولو كان معدوماً (وَلَا يُتَصَرَّفُ) أي لا يَتصرف المشتري ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما (فِيهِ) أي في المبيع (قَبْلَ الْقَبْضِ) ما لم يكن استهلاكاً كالعتق والوقف ونحوهما.
(١) في (ب): أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ.
(٢) بشرط قبض الثمن قبل الافتراق، تمت شرحاً.