(فصل) فيمن تجوز معاملته بالبيع والشراء وما يصح بيعه
  وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَيُفْسَخُ مَعِيبُهُ، وَلَا يُبْدَلُ غَالِباً وَالثَّمَنُ عَكْسُهُ فِي ذَلِكَ غَالِباً، وَالْقِيمِيُّ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ مَبِيعٌ أَبَداً، وَكَذَلِكَ الْمِثْلِيُّ غَيْرُ النَّقْدِ إنْ عُيِّنَ أَوْ قُوبِلَ بِالنَّقْدِ، وَإِلَّا فَثَمَنٌ أَبَداً كَالنَّقْدَيْنِ.
  (فَصْلٌ) وَيَجُوزُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ بَيْعاً وَشِرَاءً فِيمَا لَمْ يُظَنَّ تَحْرِيمُهُ،
  (وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهِ) أي بتلف المبيع بغير فعل المشتري (وَ) يبطل بـ (اسْتِحْقَاقِهِ) للغير (وَيُفْسَخُ مَعِيبُهُ) إذا انكشف أن فيه عيباً وكذا يثبت فيه سائرُ الخيارات (وَلَا يُبْدَلُ(١)) المبِيعُ إذا استُحِقَّ أو فُسخ بغيره (وَالثَّمَنُ عَكْسُهُ) أي عكس المبيع (فِي ذَلِكَ) أي في أحكام المبيع التي مرَّت (غَالِباً) احترازاً من ثمن الصرف وثمن المسلم فيه فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ لأنَّ من شرط صحته القبضَ قبل التفرُّق.
  (وَالْقِيمِيُّ) وهو ما اختلف أجزاؤه وكَثُرَ التفاوتُ فيه وليس له مثلٌ في الصورة ولا مقدارٌ يُقَدَّرُ به (وَالْمُسْلَمُ فِيهِ) سواءً كان مثليّاً أو قيميّاً (مَبِيعٌ أَبَداً وَكَذَلِكَ الْمِثْلِيُّ) وهو ما اتفقت أجزاؤه وقل التفاوت فيه وضُبِطَ بمكيالٍ أو ميزانٍ (غَيْرُ النَّقْدِ) يكون مبيعاً وهو المكيل والموزون وسبائك الفضة والذهب غير المغشوشة (إنْ عُيِّنَ) ذلك المثلي نحو: بعتَ منِّي هذا الطعام بكذا مكيالاً أو رطلاً (أَوْ قُوبِلَ) ذلك المثلي (بِالنَّقْدِ) نحو: بعتُ منك هذا الطعام بكذا دراهم، فإنَّه يكون مبيعاً (وَإِلَّا) يُعَيَّنِ المثليُّ ولا قابله نقدٌ (فَثَمَنٌ أَبَداً) في جميع الحالات نحو: بعتَ مني هذا الثوب بعشرة أصواعٍ بُرّاً، فإنَّ البُرَّ ثمنٌ (كَالنَّقْدَيْنِ) أي كما أنَّ النقدين ثمنٌ أبداً.
(فَصْلٌ) فيمن تجوز معاملته بالبيع والشراء وما يصح بيعه
  (وَيَجُوزُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ) وهو من يأخذ أموال الناس ظلماً ونحوه كالبَغِيِّ وأهل الإرتشاء (بَيْعاً وَشِرَاءً) وتأجيراً ونحو ذلك (فِيمَا لَمْ يُظَنَّ تَحْرِيمُهُ) من مغصوبٍ أو غيره فأمَّا ما عُلِمَ أو ظُنَّ أنه حرامٌ فلا تجوز معاملته فيه ...
(١) زِيدتْ لفظةُ: (غالباً) هنا في التاج على أنها من المتن - وذلك للاحتراز من المسلم فيه لو استحق أو فسخ بعيب فإنه يبدل - مع أنها ليست في نسخة (ب) ولا في أربع نسخ مخطوطة أخرى، قال العلامة الحجة الحسين بن يحيى الحوثي ¦ في كتابه الوشي المختار ص ٢١٥: (.. مع أنه لا يستقيم؛ لأنَّ الْمُسْلَمَ فيه غيرُ مُعَيَّنٍ فلا يوصف بكونه معيباً أو غير معيب، ولا شمله العموم حتى يُحترز عنه، فَجَعْلُها من الأزهار غَلَطٌ) انتهى، تمت معلقاً.