لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيمن تجوز معاملته بالبيع والشراء وما يصح بيعه

صفحة 261 - الجزء 1

  وَالْعَبْدِ وَالْمُمَيِّزِ مَا لَمْ يُظَنَّ حَجْرُهُمَا، وَهُوَ بِالْخَطَرِ، وَوَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ وَمَنْصُوبُهُمَا، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَصْلَحَةِ الشِّرَاءِ وَبَيْعِ سَرِيعِ الْفَسَادِ وَالْمَنْقُولِ وَفِي الْإِنْفَاقِ وَالتَّسْلِيمِ، لَا الشِّرَاءُ مِنْ وَارِثٍ مُسْتَغْرَقٍ بَاعَ لَا لِلْقَضَاءِ، وَيَنْفُذُ بِالْإِيفَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ،


  (وَ) تجوز أيضاً معاملة (الْعَبْدِ وَ) الصبي (الْمُمَيِّزِ مَا لَمْ يُظَنَّ حَجْرُهُمَا) عن التصرف، فإذا ظنَّه أحدٌ لم يَجُزْ له معاملتُهما (وَهُوَ بِالْخَطَرِ) أي المعامل للظالم أو العبد أو المميز على خَطَرٍ، فإذا انكشف له حجرُ العبد أو المميز أو ملكُ الغير لما باعه الظالمُ بقي العقد موقوفاً على إجازة من له الإجازة (وَ) يجوز أيضاً معاملة (وَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ) ووليِّ المسجد ونحوه (إنْ فَعَلَ) البيع والشراء ونحوه (لِمَصْلَحَةٍ) نحو أن يبيع لخشية الفساد أو لدَينٍ على الصبيِّ أو نحو ذلك (وَهُوَ) أي وليُّ مال الصغير (أَبُوهُ ثُمَّ) إنْ عدم الأبُ (وَصِيُّهُ) أي وصيُّ الأب الحرُّ العدل (ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ) أي وصيُّ الجدِّ إن عدموا (ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ وَمَنْصُوبُهُمَا) أي منصوب الإمام والحاكم على مال الصغير ثم من صلح من المسلمين (وَالْقَوْلُ لَهُ) أي للوليِّ (فِي مَصْلَحَةِ الشِّرَاءِ) فلا يحتاج البائع إليه أن يبحثَ عن مصلحة الصبي في الشراء (وَ) القول للوليِّ أيضاً في مصلحة (بَيْعِ سَرِيعِ الْفَسَادِ) كاللحم والفاكهة (وَ) بيع (الْمَنْقُولِ) كالثياب والحيوان (وَ) القول له (فِي الْإِنْفَاقِ) على الصبيِّ، يعني أنه قد أنفق عليه مالَه إذا كان منقولاً وإلَّا فعليه البيِّنَةُ (وَ) القولُ له أيضاً في (التَّسْلِيمِ) إلى الصبيِّ بعد بلوغه، و (لَا) يجوز (الشِّرَاءُ) وكذا سائر التصرفات كالهديَّةِ والنذرِ (مِنْ وَارِثِ) ميتٍ (مُسْتَغْرَقٍ) مالُه بالدين حيث (بَاعَ) التركة (لَا لِلْقَضَاءِ) عن الميت، فإن كان للقضاء صَحَّ (وَ) إن كان لا للقضاء فلا يجوز، ويكون ذلك العقد موقوفاً (يَنْفُذُ بِالْإِيفَاءِ) أي بإيفاء الورثة للغرماء (أَوِ الْإِبْرَاءِ) من الغرماء للميت.