(فصل) فيمن تجوز معاملته بالبيع والشراء وما يصح بيعه
  وَمِيرَاثٍ عُلِمَ جِنْساً وَنَصِيباً، وَنَصِيبٍ مِنْ زَرْعٍ قَدِ اسْتَحْصَدَ وَإلَّا فَمِنَ الشَّرِيكِ فَقَطْ، قِيلَ وَكَامِنٍ يَدُلُّ فَرْعُهُ عَلَيْهِ، وَمُلْصَقٍ كَالْفُصِّ وَنَحْوِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَا غَالِباً، وَيُخَيَّرَانِ قَبْلَ الْفَصْلِ، وَصُبْرَةٍ مِنْ مُقَدَّرٍ كَيْلاً أَوْ وَزْناً أَوْ عَدَداً أَوْ ذَرْعاً مُسْتَوٍ أَوْ مُخْتَلِفٍ جِزَافاً غَيْرَ مُسْتَثْنٍ إلَّا مُشَاعاً أَوْ مُخْتَاراً، ...
  (وَ) يصح بيع (مِيرَاثٍ عُلِمَ جِنْساً وَنَصِيباً) نحو أن يكون له ثلث التركة وللميت غنمٌ وبقرٌ؛ فيقول البائع بعتُ منك نصيبي في الغنم بكذا أو نصيبي في البقر بكذا، فيصح البيع ولو لم يعلَما ولا أحدهما كميَّةَ الغنم أو البقر (وَ) إذا علم الجنس والنصيب فيصح بيع (نَصِيبٍ مِنْ زَرْعٍ قَدِ اسْتَحْصَدَ) يعني قد آن حصادُهُ مشاعاً من الشريك وغيره (وَإلَّا) يكن قد آن حصادُهُ (فَمِنَ الشَّرِيكِ) يصح بيعه (فَقَطْ) إلا أن يرضى الشريك فيصح من غيره (قِيلَ) الفقيه يوسف (وَ) يصح بيع كلِّ (كَامِنٍ يَدُلُّ فَرْعُهُ عَلَيْهِ) كالثوم والجزر والبقل في منابتها إذا بلغت مدة الانتفاع بها، والصحيح للمذهب أنه لا يصحُّ بيعُ ذلك؛ لأنَّ المقصود منها مستورٌ لم يُعْلَمْ مقدارُهُ (وَ) يصحُّ بيعُ شيءٍ (مُلْصَقٍ) بغيره (كَالْفُصِّ) من الخاتم (وَنَحْوِهِ) كالخشبة من السقف (وَإِنْ تَضَرَّرَا) يعني الملصَقَ والملصَقَ به (غَالِباً) احترازاً من بيع الصوف من جلد الحي ونحوه فإنَّه لا يصح بيع ذلك (وَيُخَيَّرَانِ) يعني البائع والمشتري فيما يصح بيعه (قَبْلَ الْفَصْلِ) لا بعده، فيبطل الخيار.
  (وَ) يصح بيع (صُبْرَةٍ) وهي الجملة (مِنْ) شيءٍ (مُقَدَّرٍ كَيْلاً أَوْ وَزْناً أَوْ عَدَداً أَوْ ذَرْعاً) بشرط عدم الإختلاف في الكيل والوزن والذرع سواءً كان المبيع من (مُسْتَوٍ أَوْ مُخْتَلِفٍ) فيصح بيعهما (جِزَافاً) نحو أن يقول: بعتُ منك هذا الطعام بكذا، من غير تعيين قدر الطعام ونحو ذلك؛ إذا كانت هذه الصبرة مشاهدةً أو في حكم المشاهدة في حال كون البائع (غَيْرَ مُسْتَثْنٍ) لشيءٍ منها غيرِ معينٍ، فإن استثنى فسد البيع (إلَّا) أن يستثني جزءاً (مُشَاعاً) نحو ثلثها أو ربعها فيصح ويصيران شريكين، أو يستثني جزءاً معيَّناً (أَوْ) جزءاً (مُخْتَاراً) له في مدَّةٍ معلومةٍ نحو أن يقول: بعتُك هذا الرمان إلا ثلاثاً منها أختارُها في ثلاثة أيام، فيصح ذلك، ..