لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما لا يصح بيعه مما يصح تملكه

صفحة 266 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ فِي مِلْكٍ لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ عَرَضَ مَا مَنَعَ بَيْعَهُ مُسْتَمِرّاً كَالْوَقْفِ أَوْ حَالاً كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَلَا فِي حَقٍّ، أَوْ حَمْلٍ أَوْ لَبَنٍ لَمْ يَنْفَصِلَا، أَوْ ثَمَرٍ قَبْلَ نَفْعِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ صَلَاحِهِ قِيلَ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا بَعْدَهُمَا بِشَرْطِ الْبَقَاءِ، وَلَا فِيمَا يَخْرُجُ شَيْئاً فَشَيْئاً، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَالْحَقِّ مُطْلَقاً وَنَفَقَةُ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ عَلَى مُشْتَرِيهِ، وَيُمْنَعُ إتْلَافَهُ وَلَا ضَمَانَ إنْ فَعَلَ إلَّا فِي مُسْتَثْنَى الثَّمَرِ، وَلَا فِي جُزْءٍ غَيْرِ مُشَاعٍ مِنْ حَيٍّ، وَلَا فِي مُشْتَرى أَوْ مَوْهُوبٍ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ إِلَّا جَمِيعاً،


(فَصْلٌ) فيما لا يصح بيعه مما يصح تملُّكُهُ

  (وَلَا يَصِحُّ) البيع (فِي مِلْكٍ) حقيرٍ (لَا قِيمَةَ لَهُ) في القيميِّ أو ما يتسامح به في المثلي وهو باطل (أَوْ) في قيميٍّ له قيمةٌ لكن (عَرَضَ مَا مَنَعَ بَيْعَهُ مُسْتَمِرّاً كَالْوَقْفِ) وأمِّ الولد فلا يجوز بيعهما إلا الوقفَ في حالاتٍ نادرةٍ (أَوْ) عرض ما منع بيعه (حَالاً) أي في الحال لا المآل (كَالطَّيْرِ) المملوك (فِي الْهَوَاءِ وَلَا) يصح البيع (فِي حَقٍّ) كحقِّ الشفعةِ، وحقِّ مرور الماء (أَوْ حَمْلٍ أَوْ لَبَنٍ لَمْ يَنْفَصِلَا) من البطن والضرع (أَوْ ثَمَرٍ) بِيْعَ (قَبْلَ نَفْعِهِ أَوْ بَعْدَهُ) أي بعد أن بلغ حدّاً ينتفع به (قَبْلَ صَلَاحِهِ) للأكل المعتاد (قِيلَ) ابن أبي الفوارس (إلَّا) أن يشتريه (بِشَرْطِ الْقَطْعِ) صح بيعُهُ، والصحيح للمذهب أنه لا يصح (وَلَا) يصح بيع الثمر (بَعْدَهُمَا) أي بعد نفعه وصلاحه (بِشَرْطِ الْبَقَاءِ) على الشجر فإن لم يشرط ذلك صحَّ البيعُ (وَلَا) يصحُّ البيعُ (فِيمَا يَخْرُجُ شَيْئاً فَشَيْئاً) كالبقول والخضروات والحبحب والطماطم حتى تظهر كلها (وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ) الأشياء التي لا يصح بيعها وهي الحمل، واللبن قبل الفصل، والثمر قبل وجوده، وما يخرج شيئاً فشيئاً (مُدَّةً مَعْلُومَةً) لا مجهولةً فيفسدُ (وَ) استثناءُ (الْحَقِّ) كمرور الماء (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت المدة معلومةً أو مجهولةً (وَنَفَقَةُ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ عَلَى مُشْتَرِيهِ) فإذا باع بقرةً واستثنى لبنها مدةً معلومةً فنفقتها المعتادة على المشتري (وَيُمْنَعُ) المشتري (إتْلَافَهُ) حتى يستوفي صاحبُ اللَّبَنِ مدَّتَهُ (وَلَا ضَمَانَ) على المشتري (إنْ فَعَلَ) ما يتلفه (إلَّا فِي) شجرٍ (مُسْتَثْنَى الثَّمَرِ) فلو أتلفه فيجب للبائع قيمةُ الثمر والضمانُ على متلفه (وَلا) يصحُّ البيعُ (فِي جُزْءٍ غَيْرِ مُشَاعٍ مِنْ حَيٍّ) فلا يصح بيعُ بطن الشاة وهي في الحياة ولا صوفِها (وَلَا فِي مُشْتَرىً) أو صدقةٍ (أوْ مَوْهُوبٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) فأمَّا الوصية والنذر والمهر والصلح عن دم العمد فيجوز التصرفُ فيها قبل قبضها (أَوْ بَعْدَهُ) أي بعد قبضه (قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي) المشترى (الْمُشْتَرَكِ إِلَّا) أن يبيعوه (جَمِيعاً) فيصح.