لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في كيفية تسليم المبيع ومكانه ووقته وما يتعلق بذلك

صفحة 268 - الجزء 1

  وَيُخَيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ قَبْلَهَا، قِيلَ وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً، وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ غَالِباً، وَتَلْحَقُ آخِرَ الْعَقْدَيْنِ، وَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ شَرِيكاً غَالِباً.

  (فَصْلٌ) وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ غَيْرِ مَوْقُوفٍ وَمَبِيعٍ غَيْرِ مَعِيبٍ وَلَا نَاقِصٍ وَلَا أَمَانَةٍ مَقْبُوضِ الثَّمَنِ أَوْ فِي حُكْمِهِ،


  (وَيُخَيَّرُ) البائع بعد الإجازة (لِغَبْنٍ فَاحِشٍ) وهو ما زاد على نصف العشر (جَهِلَهُ قَبْلَهَا) أي قبل الإجازة وله الخيارُ أيضاً لفوات غرضٍ مقصودٍ (قِيلَ) وإذا أجاز المالك البيع وقد زاد المبيع فيدخل المبيع في العقد (وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ) بل تكون للمالكِ البائعِ (وَلَوْ) كانت (مُتَّصِلَةً) حال الإجازة كالصوف واللَّبَن، أو منفصلةً كالولد والثمر؛ ذكر معنى ذلك في شرح أبي مضر، والصحيح للمذهب أن الفوائد تدخل في العقد سواءً كانت متصلةً عند الإجازة أم منفصلةً.

  (وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ) كقبض المبيع، وتسليم الثمن، والرد بالخيارات، بل ذلك إلى المالك (غَالِباً) احترازاً من صورتين، الأولى: حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للثمن أو المبيع فتكون إجازةً للبيع وقبض الثمن، وحينئذٍ يتعلق به حقُّ المطالبة، الثانية: إذا جعل الفضولي الخيارَ له فأجاز المالك عالماً فإنه يكون الخيار للفضولي (وَتَلْحَقُ) الإجازة (آخِرَ الْعَقْدَيْنِ) يعني إذا باع الفضوليُّ من رَجُلٍ ثم من آخَر، لأن العقد الأول قد أبطل بالثاني (وَيَنْفُذُ) البيعُ (فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ) إذا كان (شَرِيكاً) باع نصيبَه ونصيبَ غيره، ويبقى نصيبُ غيره موقوفاً على إجازته (غَالِباً) احترازاً من أن يحصل بنفوذه في نصيبه ضررٌ على الشركاء.

(فَصْلٌ) في كيفية تسليم المبيع ومكانه ووقته وما يتعلق بذلك

  (وَالتَّخْلِيَةُ) الصحيحةُ بين المشتري والمبيع (لِلتَّسْلِيمِ) يعني بقصد تسليم المبيع (قَبْضٌ) بشرط أن تكون (فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ) في مذهب المشتري (غَيْرِ مَوْقُوفٍ) إلا أن تقع التخليةُ بعد الإجازة فتكون قبضاً (وَ) بشرط أن تكون التخلية في (مَبِيعٍ غَيْرِ مَعِيبٍ) فلو كانت في معيبٍ لم تكن قبضاً (وَ) أن (لَا) تكون في مبيعٍ (نَاقِصٍ) قدراً أو نوعاً أو صفةً إلا أن يرضى المشتري (وَلَا أَمَانَةٍ) فلو كان المبيع أمانةً في يد المشتري كالوديعة لم تكن التخلية قبضاً، وأن تكون في مبيعٍ (مَقْبُوضِ الثَّمَنِ) كلِّه وإلا لم تكن قبضاً (أَوْ) يكون (فِي حُكْمِهِ) أي في حكم مقبوض الثمن نحو أن يكون الثمنُ مؤجلاً أو في ذمة البائع من قبلُ،