لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الربويات

صفحة 274 - الجزء 1

بَابُ الرِّبَوِيَّاتِ

  (فَصْلٌ) إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فَفِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ، وَفِي أَحَدِهِمَا أَوْ لَا تَقْدِيرَ لَهُمَا التَّفَاضُلُ فَقَطْ إلَّا الْمَوْزُونَ بِالنَّقْدِ فَكِلَاهُمَا وَنَحْوَ سَفَرْجَلٍ بِرُمَّانٍ سَلَماً، فَإِنِ اتَّفَقَا فِيهِمَا اشْتُرِطَ الْمِلْكُ وَالْحُلُولُ وَتَيَقُّنُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ طَالَ أَوِ انْتَقَلَ الْبَيِّعَانِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ أَخَذَ رَهْناً أَوْ إحَالَةً أَوْ كَفَالَةً مَا لَمْ يَفْتَرِقَا لَا الْمتُدَرِّكُ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ،


(بَابُ الرِّبَوِيَّاتِ)

  (فَصْلٌ):

  (إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فَفِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ⁣(⁣١)) نحو أن يبيع لحماً بشعيرٍ فهما مختلفان جنساً وتقديراً، ففي هذا (يَجُوزُ التَّفَاضُلُ) وهو الزيادةُ ولو بالقيمة (وَالنَّسَاءُ) والمراد به عدم التقابض قبل الإفتراق (وَ) إذا اختلف المالان (فِي أَحَدِهِمَا) كَبُرٍّ بشعيرٍ أو بُرٍّ بخبزةٍ منه موزونةً (أَوْ لَا تَقْدِيرَ لَهُمَا) كالحيوانات والدور والضياع والأثواب، فيجوز في هذين الوجهين (التَّفَاضُلُ فَقَطْ) يعني لا النَّساء (إلَّا الْمَوْزُونَ) أو المكيل أو ما لا تقدير له إذا بِيعَ (بِالنَّقْدِ فَكِلَاهُمَا) يعني فيجوز في ذلك التفاضل والنَّساء (وَنَحْوَ سَفَرْجَلٍ بِرُمَّانٍ) أو نحوه (سَلَماً) فيجوز فيه التفاضل لاختلافهما في الجنس والنَّساء لكونه سلماً.

  (فَإِنِ اتَّفَقَا فِيهِمَا) أي في الجنس والتقدير (اشْتُرِطَ) في صحة بيع أحدِهِما بالآخَرِ (الْمِلْكُ) يعني بأن يكونا موجودين في ملك البائع والمشتري (وَالْحُلُولُ) فلا يكون في العقد تأجيلٌ (وَتَيَقُّنُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ) قبل الإفتراق (وَإِنْ طَالَ) المجلس صحَّ القبضُ مهما وقع قبل الإفتراق (أَوِ انْتَقَلَ الْبَيِّعَانِ) لم يضرَّ انتقالُهما (أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا) ثم أفاق وحصل التقابضُ قبل الإفتراق (أَوْ أَخَذَ) أحد المتبايعين (رَهْناً أَوْ إحَالَةً) بما عليه لا بِمَا لَهُ (أَوْ كَفَالَةً) لم يبطل العقدُ (مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) قبل التقابض فيبطل (لَا الْمتُدَرِّكُ) فلا يبطل بفراقِهِ العقدُ مهما لم يفترق البَيِّعانِ قبل القبض (وَمَا فِي الذِّمَّةِ) يعني في ذمة أحدهما أو كليهما⁣(⁣٢) (كَالْحَاضِرِ) يعني كالمقبوض، فلو كان في ذمَّةِ رجلٍ لرجلٍ طعامٌ فقضاه من جنسه أو من غير جنسه صحَّ بلفظ البيع.


(١) قال الإمام #: ولا عبرة بما سواهما من الذَّرع والعددِ سواء اتفق فيه الجنسان أم اختلفا، تمت.

(٢) مما ثبت في الذمة قبل البيع لا بنفس البيع، فلا يصح كما مرَّ في الحاشية ص ٢١٣ فصل: (أحكام المبيع) تمت معلقاً.