لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الربويات

صفحة 275 - الجزء 1

  وَالْحُبُوبُ أَجْنَاسٌ، وَكَذَلِكَ الثِّمَارُ، وَلُحُومُ الْأَجْنَاسِ، وَفِي كُلِّ جِنْسٍ أَجْنَاسٌ، وَالْأَلْبَانُ تَتْبَعُ اللُّحوْمَ، وَالثِّيَابُ سَبْعَةٌ، وَالْمَطْبُوعَاتُ سِتَّةٌ، فَإِنِ اخْتَلَفَ التَّقْدِيرُ اعْتُبِرَ بِالْأَغْلَبِ فِي الْبَلَدِ، وَإِنْ صَحِبَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ غَيْرُهُ ذُو قِيمَةٍ غُلِّبَ الْمُنْفَرِدُ، وَلَا يَلْزَمُ إنْ صَحِبَهُمَا وَلَا حُضُورُ الْمُصَاحِبِ وَلَا الْمُصَاحِبَيْنِ غَالِباً.


  (وَالْحُبُوبُ) كالبُرِّ والشعير والذرة والدُّخن (أَجْنَاسٌ) مختلفةٌ (وَكَذَلِكَ الثِّمَارُ) أجناسٌ مختلفةٌ (وَلُحُومُ الأَجْنَاسِ) من الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والطير أجناسٌ مختلفةٌ (وَفِي كُلِّ جِنْسٍ) من الحيوانات (أَجْنَاسٌ) فالكبد والقلب والكرش والرئة والطحال والكلية وشحم البطن والمعاء والأَلية كلُّ واحدٍ منها جنسٌ، واللَّحمُ وشحمُ الظَّهْرِ جنسٌ واحدٌ (وَالْأَلْبَانُ) في أجناسها (تَتْبَعُ اللُّحُومَ وَالثِّيَابُ سَبْعَةٌ) أي سبعةُ أجناسٍ، وهي: الحرير والكُتَّانُ والخزُّ والقطن وصوف الضأن ووَبَرُ الإبل وشعر المعز، وذلك في الزمن السابق قبل النَّسجِ أمَّا بعده فهي مما لا تقدير له فيجوز التفاضل فيها لا النَّساء (وَالْمَطْبُوعَاتُ) من المعادن (سِتَّةٌ) وهي الذهب الأبيض والأصفر، والفضة، والنحاس الأحمر، والرصاص الأبيض والأسود، والشَبَه وهو النحاس الأصفر، والحديد، والسابع الفلِزُّ، وذلك في الزمن السابق كما تقدم (فَإِنِ اخْتَلَفَ التَّقْدِيرُ) في أيِّ الأجناس (اعْتُبِرَ بِالْأَغْلَبِ فِي) تقدير (الْبَلَدِ) أي بلد البيع وميلها.

  (وَإِنْ) بيع الجنس بجنسه و (صَحِبَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ غَيْرُهُ⁣(⁣١) ذُو قِيمَةٍ) إن كان قيميّاً أو ما لا يتسامحُ بمثله إن كان مثليّاً كبُرٍّ في سنبله ببُرٍّ مُنْسَلٍّ (غُلِّبَ الْمُنْفَرِدُ) وهو البُرُّ المنْسَلُّ في مثالنا (وَلَا يَلْزَمُ) التغليبُ لأحدهما (إنْ صَحِبَهُمَا) معاً جنسٌ آخَرُ، نحو أنْ يبيع مدّاً بُرّاً وثوباً بمَدٍّ بُرّاً ودرهمٍ (وَلَا) يلزمُ (حُضُورُ الْمُصَاحِبِ) للجنس الآخر ولا القبضُ قبل التفرق (وَلَا) حضور (الْمُصَاحِبَيْنِ غَالِباً) احترازاً من بعض صورٍ: مثل أن يشتري رطلَ عسلٍ مع رطل حديدٍ برطلِ عسلٍ مع رطلِ نحاسٍ لأن المتقابلين إنْ قدَّرْنَا أنَّ العسلَ في الطرفين قابلَ الحديدَ والنحاسَ وإن اختلفا في الجنس فقد اتفقا في الوزن فلا يجوز النَّساء فيجب التقابض قبل الإفتراق.


(١) هذه هي مسائل الاعتبار تجوز ما لم يقصد بها الحيلة كما قرر للمذهب الشريف صانه الله عن كل زيف وتحريف، تمت.