باب الخيارات
  وَرِبْحُ مَا اشْتُرِيَ بِنَقْدٍ غَصْبٍ أَوْ ثَمَنِهِ، وَبَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ، وَبِأَقَلَّ مِمَّا شُرِيَ بِهِ إلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْهُ غَيْرَ حِيلَةٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِقَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ وَفَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَّةِ.
بَابُ الْخِيَارَاتِ
  هِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَوْعاً لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَهُوَ لَهُمَا فِي مَجْهُولِ الْأَمَدِ، وَلِلْمُشْتَرِي الْجَاهِلِ فِي مَعْلُومِهِ وَلِفَقْدِ صِفَةٍ مَشْرُوطَةٍ وَلِلْغَرَرِ كَالْمُصَرَّاةِ وَصُبْرَةٍ عَلِمَ قَدْرَهَا الْبَيِّعُ فَقَطْ وَلِلْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ،
  (وَ) من المحرَّمِ الباطلِ (رِبْحُ مَا اشْتُرِيَ بِنَقْدٍ غَصْبٍ) مُعَيَّنٍ مدفوعٍ ويجب التصدقُ به (أَوْ) ربحُ (ثَمَنِهِ) وكان نقداً (وَ) يحرم ويبطلُ (بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ) لا معجَّلاً فيجوز (وَ) يحرم وتبطل مسألة العينة وهي بيع الشيء (بِأَقَلَّ مِمَّا شُرِيَ بِهِ) حيلةً إذا كان ثمن الشراء نساء (إلَّا) أن يبيعه (مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ) فيجوز (أَوْ) يبيعه (مِنْهُ) أي من البائع في حال كونه (غَيْرَ حِيلَةٍ) يُتَوَصَّلُ بها إلى قرضٍ ونَساءٍ فيجوز (أَوْ) يبيعه (بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ) إذا لم يقصد الحيلة فيجوز (أَوْ) يكون النقص من ثمنه (بِقَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ وَفَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَّةِ) المتَّصِلةِ به حالَ العقد فيجوز بيعه من البائع مع ذلك النقص لا إذا كان النقص لنقص سعره فلا يجوز، والله أعلم.
(بَابُ الْخِيَارَاتِ)
  (هِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَوْعاً لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَهُوَ) أي خيارُ تعذُّرِ تسليم المبيع (لَهُمَا) أي يثبت للمشتري والبائع (فِي مَجْهُولِ الْأَمَدِ) كالمسروق والمغصوب (وَلِلْمُشْتَرِي الْجَاهِلِ) لتعذُّره (فِي مَعْلُومِهِ) كالمؤَجَّرِ مدَّةً معلومةً حيث لا تنفسخ الإجارة (وَ) يثبت الخيار للمشتري أيضاً (لِفَقْدِ صِفَةٍ مَشْرُوطَةٍ) كالبكارة والحمل (وَ) يثبت الخيارُ (لِلْغَرَرِ كَالْمُصَرَّاةِ) فمن صَرَّى شاةً أو تصرت بنفسها حتى اجتمع اللَّبنُ فيها ثم اشتراها مشترٍ فنقص لبنُها عن أوَّلِ حلبةٍ في أثناء ثلاثة أيامٍ فإنه يثبت للمشتري الخيارُ لأجل الغرر (وَصُبْرَةٍ) بِيعت جزافاً (عَلِمَ قَدْرَهَا الْبَيِّعُ فَقَطْ) وجهل الآخَر قدرَها وجهلَ عِلْمَ البيِّعِ بذلك (وَ) يثبت الخيار (لِلْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ) نحو أن يقول: رأسُ مالي كذا، وهو أقلُّ.