لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم المبيع حيث كان الخيار لهما أو لأحدهما

صفحة 281 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإذَا انْفَرَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَلَيْهِ وَشُفِعَ فِيهِ وَتَعَيَّبَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ فَيَبْطُلُ، وَإِلَّا فَالْعَكْسُ، وَالْفَوَائِدُ فِيهِ لِمَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ وَالْمُؤَنُ عَلَيْهِ، وَيَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِ مَنْ لَحِقَ وَوَليِّ مَنْ جُنَّ وَصَبِيٍّ بَلَغَ، وَيَلْغُو فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَقْفِ، وَيُبْطِلُ الصَّرْفَ وَالسَّلَمَ إنْ لَمْ يُبْطَلْ فِي الْمَجْلِسِ وَالشُّفْعَةَ.

  (فَصْلٌ) وَمَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَبَقِيَ أَوْ عَادَ مَعَ الْمُشْتَرِي، وَشَهِدَ عَدْلَانِ ذَوَا خِبْرَةٍ فِيهِ أَنَّهُ عَيْبٌ يَنْقُصُ الْقِيْمَةَ ..


(فَصْلٌ) في حكم المبيع حيث كان الخيار لهما أو لأحدهما

  (وَإذَا انْفَرَدَ بِهِ) أي بخيار الشرط (الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَلَيْهِ) ما لم يُشْفَعْ فيه لأنَّ حقَّ الشفيعِ سابقٌ (وَشُفِعَ فِيهِ) وشَفعَ به (وَ) إذا (تَعَيَّبَ) المبيع أ (وْ تَلِفَ فِي يَدِهِ) فيكون (مِنْ مَالِهِ) أي من مال المشتري (فَيَبْطُلُ) خيارُهُ (وَإِلَّا) ينفرد به المشتري بل كان لهما معاً أو للبائع وحده (فَالْعَكْسُ) في هذه الأحكام وهو أنه لا يعتِقُ ولا يشفع فيه، وله أن يشفع به ويكون فسخاً من جهة البائع، ولا يتعيَّب ولا يتلف من مال المشتري (وَالْفَوَائِدُ فِيهِ) أي في شرط الخيار (لِمَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ) من بائعٍ أو مشترٍ (وَالْمُؤَنُ) كالعلف ونحوه (عَلَيْهِ) أي على من استقرَّ له الملكُ (وَيَنْتَقِلُ) الخيار نيابةً لا إرثاً (إلَى وَارِثِ مَنِ) ارتدَّ و (لَحِقَ) بدار الحرب (وَ) إلى (وَلِيِّ مَنْ جُنَّ) في مدَّةِ الخيار (وَ) إلى (صَبِيٍّ بَلَغَ) في مدة الخيار إذا لم يكن الوليُّ قد اختار.

  (وَيَلْغُو) شرطُ الخيار (فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَقْفِ) والإقالة والهبة على غير عوضٍ والنذر والصدقة والإبراء والوصية والكفالة وسائر عقود التبرُّعَات لأنه في غير معاوضةٍ، فأمَّا لو كان في معاوضةٍ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة بعوضٍ ونحو ذلك فلا يلغو بل يدخلها الخيارُ (وَيُبْطِلُ) شرطُ الخيار (الصَّرْفَ وَالسَّلَمَ) لأنها مبنيَّةٌ على الإنبرام والقبض (إنْ لَمْ يُبْطَلِ) الخيارُ (فِي الْمَجْلِسِ وَ) يُبْطِلُ (الشُّفْعَةَ) حيث شرطه الشفيع ولو أبطله في المجلس.

(فَصْلٌ) في خيار العيب

  (وَمَا ثَبَتَ) قبل البيع من العيب (أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ) بعده من غير المشتري (قَبْلَ الْقَبْضِ) أو بعدَ القبض والخيارُ لهما أو للبائع وحصل العيبُ في مدَّتِهِ (وَبَقِيَ) أي العيب فيه عند المشتري (أَوْ عَادَ مَعَ الْمُشْتَرِي) كالصَّرع والإِباق ونحوهما (وَشَهِدَ عَدْلَانِ) أو رجلٌ وامرأتان (ذَوَا خِبْرَةٍ فِيهِ) كالحدَّادِينَ في الحديد (أَنَّهُ عَيْبٌ يَنْقُصُ الْقِيْمَةَ) بالنظر إلى غرض المشتري