(فصل) في بيان ما يبطل به الرد والأرش
  رُدَّ بِهِ مَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَيْثُ وُجِدَ الْمَالِكُ، وَلَا يَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَ وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ.
  (فَصْلٌ) وَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ إنْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ وَلَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ، أَوْ رَضِيَ وَلَوْ بِالصَّحِيحِ مِنْهُ، أَوْ طَلَبَ الْإِقَالَةَ، أَوْ عَالَجَهُ، أَوْ زَالَ مَعَهُ أَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعِلْمِ أَيَّ تَصَرُّفٍ غَالِباً، أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ مِنْ جِنْسٍ عَيَّنَهُ أَوْ قَدْرٍ مِنْهُ وَطَابَقَ لَا مِمَّا حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَفْسُدُ.
  (رُدَّ بِهِ) أي بذلك العيبِ (مَا هُوَ عَلَى حَالِهِ) يعني الذي لم يتغيَّرْ مع المشتري بزيادةٍ ولا نقصانٍ (حَيْثُ وُجِدَ الْمَالِكُ) يعني فلا يلزم إلى موضع العقد إلا بشرطٍ أو عرفٍ (وَلَا يَرْجِعِ) المشتري (بِمَا أَنْفَقَ) على المبيع أو غرم لمؤنة حمله إلا إذا أنفق بأمر الحاكم (وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ) بالعيب وقت العقد ولم يُخْبِرْ به المشتري فليس للمشتري الرجوع بما أنفق.
(فَصْلٌ) في بيان ما يبطل به الردُّ والأرش
  (وَلَا رَدَّ) للمعيب (وَلَا أَرْشَ) للمشتري (إنْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ) قبل العقد أنَّ ذلك عيبٌ ينقص القيمة (وَلَوْ أُخْبِرَ) أي المشتري (بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ) من العيوب كالصرع وحمى الرِّبْع قبل العقد فإنه يبطل الرد (أَوْ رَضِيَ) بذلك المعيب بقولٍ أو فعلٍ فإنه يبطل الرد أيضاً (وَلَوْ) رضي (بِالصَّحِيحِ مِنْهُ) دون المعيب بطل خياره في الكلِّ ولزمه جميعُ المبيع (أَوْ) علم بالعيب و (طَلَبَ الْإِقَالَةَ أَوْ عَالَجَهُ) أو أمر بمعالجته فإنه في حكم الرضا (أَوْ زَالَ مَعَهُ) ذلك العيب فإنه يبطل خياره (أَوْ تَصَرَّفَ) في المبيع أو استعمله (بَعْدَ الْعِلْمِ أَيَّ تَصَرُّفٍ) أو أيَّ استعمالٍ فإنه يبطل خيارُهُ والأرش كبيع العبد أو استخدامه كثيراً (غَالِباً) احترازاً من ثلاث صورٍ فإنَّ التصرف فيها بعد العلم لا يكون رضىً، الأولى: أن يستخدم العبد شيئاً يسيراً يُتَسَامح بمثله في العادة، الثانية: أن يعرضه للبيع ليعرف الغلاء والرخص، الثالثة: أن يركب الدابة ليعلفها أو يسقيها أو ليردها إلى البائع إذا كان البائع غائباً (أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ مِنْ جِنْسٍ) من العيوب (عَيَّنَهُ) نحو بعتُك هذه الأرض وأنا برئٌ من الحفر التي فيها (أَوْ) من (قَدْرٍ) معلومٍ (مِنْهُ وَطَابَقَ) أو نقص أو لم يوجد (لَا) لو تبرأ البائع (مِمَّا حَدَثَ) في المبيع من بعد العقد (قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَفْسُدُ) العقد لأن المبيع مضمونٌ قبل التسليم والتبرِّي عن ضمانه رفعٌ لموجبه إذا كان التبرؤ شرطاً مقارناً للعقد، أمَّا لو تبرَّأ بعد العقد صحَّ العقدُ ولغى الشرطُ وثبت الخيارُ للمشتري.