(فصل) في بيان ما يبطل به الرد ويستحق الأرش
  (فَصْلٌ) وَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ لَا الرَّدَّ إلَّا بِالرِّضَا بِتَلَفِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْبَائِعِ عَنِ الْقَبْضِ أَوِ الْقَبُولِ مَعَ التَّخْلِيَةِ، وَبِخُرُوجِهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِلْمِ وَلَوْ بِعِوَضٍ مَا لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ، وَبِتَعَيُّبِهِ مَعَهُ بِجِنَايَةٍ يُعْرَفُ الْعَيْبُ بِدُونِهَا مِمَّنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ، وَفِي عَكْسِهَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْحَدِيثِ إلَّا عَنْ سَبَبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا شَيْءَ، فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا فَالْتَبَسَ أَيُّهُمَا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ، وَوَطْؤُهُ وَنَحْوُهُ جِنَايَةٌ،
(فَصْلٌ) في بيان ما يبطل به الردُّ ويُسْتَحَقُّ الأرشُ
  (وَيَسْتَحِقُّ) المشتري (الْأَرْشَ) بأمورٍ أربعةٍ: (لَا الرَّدَّ) فلا يستحقه (إلَّا بِالرِّضَا) أي برضاه بالرَّدِّ ورضا البائع بالقبض، وأمَّا الأرش فيستحقه بهذه الأمور: (بِتَلَفِهِ) أي المبيع (أَوْ بَعْضِهِ فِي يَدِهِ) أي المشتري (وَلَوْ) تلف المبيع (بَعْدَ امْتِنَاعِ الْبَائِعِ عَنِ الْقَبْضِ) للمبيع بعد الفسخ بالعيب (أَوْ) عن (الْقَبُولِ) للفسخ (مَعَ التَّخْلِيَةِ) بين المبيع وبينه لأن المشتري قد مَلَكَهُ، فيتلف من ماله ويرجع على البائع بالأرش (وَ) يستحق الأرش أيضاً (بِخُرُوجِهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ مِلْكِهِ) بأيِّ وجهٍ من بيعٍ أو هبةٍ أو نحو ذلك (قَبْلَ الْعِلْمِ) بالعيب (وَلَوْ) خرج (بِعِوَضٍ) فإنه يستحق الأرشَ لا الرد (مَا لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ) فيصحُّ له أن يرده على الأول (وَبِتَعَيُّبِهِ مَعَهُ) أي مع المشتري (بِجِنَايَةٍ يُعْرَفُ الْعَيْبُ بِدُونِهَا) كتقطيع الثوب (مِمَّنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ) احترازاً ممن لا تضمن جنايته كالحيوان غير العقور أو تكون بآفةٍ سماويةٍ أو مرضٍ أو هزالٍ أو نحو ذلك (وَفِي عَكْسِهَا) أي نقيض هذه الجناية، وهو أن يكون التعيُّبُ لا بجنايةٍ، أو بجنايةٍ لا يعرفُ العيبُ إلا بها، أو ممن لا تضمن جنايته كما تقدم فالحكم في ذلك أن المشتري (يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيمِ) وهو ما بين القيمتين منسوباً من الثمن (أَوْ رَدِّهِ وَ) رَدِّ (أَرْشِ الْحَدِيثِ) وهو ما بين القيمتين غيرَ منسوبٍ (إلَّا) أن يكون العيب الحادث عند المشتري (عَنْ سَبَبٍ) وُجِدَ (قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا شَيْءَ) من الأرشين (فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا) أي أحد العيبين القديم أو الحديث عند المشتري لا عن سببٍ من البائع (فَالْتَبَسَ أَيُّهُمَا) زال واختلف البيِّعانِ بطل الرد و (تَعَيَّنَ الْأَرْشُ) للمشتري (وَوَطْؤُهُ) أي وطء المشتري للمبيع (وَنَحْوُهُ) أيْ تقبيلٌ أو لمسٌ أو نظرٌ لشهوةٍ (جِنَايَةٌ) تُبْطِلُ الردَّ ويستحق معها الأرش.