لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام تتعلق بخيار العيب

صفحة 284 - الجزء 1

  وَبِزِيَادَتِهِ مَعَهُ مَا لَا يَنْفَصِلُ بِفِعْلِهِ، وَفِي الْمُنْفَصِلِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الْأَرْشِ أَوِ الْقَلْعِ وَالرَّدِّ فَإِنْ تَضَرَّرَ بَطَلَ الرَّدُّ لَا الْأَرْشُ وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ بِهَا ثَمَنَ الْمَعِيبِ قِيمِيّاً سَلِيماً لَمْ يَبْطُلْ وَاسْتَحَقَّ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ كَلَوْ تَضَرَّرَتْ وَحْدَهَا فِيهِمَا، وَأَمَّا بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَيَرُدُّهُ دُونَ الْفَرْعِيَّةِ مُطْلَقاً وَكَذَا الْأَصْلِيَّةُ إلَّا بِحُكْمٍ فَيَضْمَنُ تَالِفَهَا.

  (فَصْلٌ) وَفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي وَيُوْرَثُ وَبِالتَّرَاضِي وَإِلَّا فَبِالْحاكِمِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ مُجْمَعاً عَلَيْهِ،


  (وَ) يستحق الأرش أيضاً (بِزِيَادَتِهِ مَعَهُ) أي مع المشتري (مَا لَا يَنْفَصِلُ) كصبغ الثوب وطحن الحنطة إذا كانت (بِفِعْلِهِ) أي بفعل المشتري، احترازاً من نحو السِّمَنِ والكِبَرِ في الحيوان فلا يمنعان الردَّ (وَفِي الْمُنْفَصِلِ يُخَيَّرُ) المشتري (بَيْنَ أَخْذِ الْأَرْشِ) مع إمساك المبيع (أَوِ الْقَلْعِ) للزائد (وَالرَّدِّ) للمبيع، قال في التاج: والقياس أنَّه مع عدم التضرر بالفصل يخير المشتري بين إمساك المبيع ولا أرش له أو القلع للزائد وردِّ المبيع (فَإِنْ تَضَرَّرَ) المبيع بفصل الزائد (بَطَلَ الرَّدُّ) لأنَّ التضرُّرَ كالعيبِ الحادث عنده (لَا الْأَرْشُ) فيلزم البائعَ (وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ بِهَا ثَمَنَ الْمَعِيبِ) يعني إذا كانت الزيادة حاصلةً في ثمن المعيب حال كون الثمن (قِيْمِيّاً سَلِيماً لَمْ يَبْطُلِ) الرَّدُّ للمعيب (وَاسْتَحَقَّ) واضعُ الزيادة (قِيمَةَ الزِّيَادَةِ) التي وُضِعَتْ في السليم مصنوعةً غيرَ مركبةٍ (كَلَوْ تَضَرَّرَتِ) الزِّيَادَةُ (وَحْدَهَا فِيهِمَا) يعني في الصورتين معاً وهما: حيث كانت الزيادة في المعيب، وحيث كانت في السليم فلا يبطل الردُّ (وَأَمَّا) إذا كانت الزيادة (بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَيَرُدُّهُ) بزيادته من غير شيءٍ له (دُونَ) الفوائد (الْفَرْعِيَّةِ) من نفس المبيع فلا تردُّ (مُطْلَقاً) أي سواءً فسخ بالحكم أم بالتراضي (وَكَذَا الْأَصْلِيَّةُ) من نفسه (إلَّا) أن يفسخ المعيب (بِحُكْمٍ) فإنه يجب ردُّها، فإذا تلفت (فَيَضْمَنُ) المشتري (تَالِفَهَا) إذا كان بجنايةٍ أو تفريطٍ.

(فَصْلٌ) في أحكامٍ تتعلق بخيار العيب

  (وَفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي) إلى أن يصدر منه رضىً أو ما يجري مجراه مما مرَّ في الفصلين السابقين (وَيُوْرَثُ وَ) يكون (بِالتَّرَاضِي) بينهما بإيجابٍ وقبولٍ (وَإِلَّا) يتراضيا بل تشاجرا (فَبِالْحَاكِمِ بَعْدَ الْقَبْضِ) من المشتري للمعيب (وَلَوْ) كان العيب (مُجْمَعاً عَلَيْهِ) وهو ما اتفق عليه المقوِّمون أنَّه عيبٌ ينقص القيمة فلا ينفسخ إلا بالحكم.