لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام تتعلق بخيار العيب

صفحة 285 - الجزء 1

  وَهُوَ يَنُوبُ عَنِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ فِي الْفَسْخِ وَالْبَيْعِ لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ أَوْ خَشْيَةِ الْفَسَادِ، وَفَسْخُهُ إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ فَتُرَدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ، وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ، وَكُلُّ عَيْبٍ لَا قِيمَةَ لِلْمَعِيبِ مَعَهُ مُطْلَقاً أَوْجَبَ رَدَّ جَمِيعِ الثَّمَنِ لَا بَعْدَ جِنَايَةٍ فَقَطْ فَالْأَرْشُ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِدُونِهَا، وَمَنْ بَاعَ ذَا جُرْحٍ يَسْرِي فَسَرَى فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِ فِي السَّرَايَةِ إنْ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَالْعَكْسُ إنْ جَهِلَا وَتَلِفَ أَوْ رُدَّ بِحُكْمٍ، وَهُوَ عَيْبٌ، وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْوَصِيِّ الرَّدُّ مِنَ التَّرِكَةِ فَمِنْ مَالِهِ.


  (وَهُوَ) أي الحاكمُ (يَنُوبُ عَنِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ فِي الْفَسْخِ) على المشتري (وَ) في (الْبَيْعِ لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ) أي لدفع الثمن للمشتري (أَوْ خَشْيَةِ الْفَسَادِ) على المبيع كاللَّحم والخضروات ويحفظُ ثمنَهُ للبائع (وَفَسْخُهُ) أي الحاكمِ (إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ فَتُرَدُّ مَعَهُ) أي مع المعيب فوائدُهُ (الْأَصْلِيَّةُ وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ) أو إنشاءٍ (تَرَتَّبَ عَلَيْهِ) كالبيع والرهن ونحو ذلك (وَكُلُّ عَيْبٍ لَا قِيمَةَ لِلْمَعِيبِ مَعَهُ مُطْلَقاً) أي سواءً جنى عليه المشتري مع العيب أم لم يَجْنِ عليه فإنَّه يقتضي أن يكون البيع باطلاً من أصله وإذا كان باطلاً (أَوْجَبَ رَدَّ جَمِيعِ الثَّمَنِ) كأن يشتري فرساً قد عقرها كلبٌ (لَا) إذا لم يكن له قيمةٌ (بَعْدَ جِنَايَةٍ فَقَطْ) وقعت عليه بحيث لو لم يجن عليه لكان له قيمةٌ (فَالْأَرْشُ فَقَطْ) هو الواجب له، أي للمشتري، وهو ما بين قيمته معيباً سليماً من جنايته وقيمته سليماً منها منسوباً من الثمن (وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ) العيب (بِدُونِهَا) أي بدون الجناية فإنه لا يستحق المشتري إلا الأرشَ فقط (وَمَنْ بَاعَ) بقرةً أو نحوها (ذَا جُرْحٍ يَسْرِي فَسَرَى) ذلك الجرح إلى إتلاف النفس مع المشتري (فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِ فِي السَّرَايَةِ) من وقت البيع إلى الردِّ (إنْ عَلِمَا) أي البائع والمشتري عند العقد أنها تسري (أَوْ) علم (أَحَدُهُمَا وَالْعَكْسُ إنْ جَهِلَا) كونَ تلك الجراحةِ تسري (وَتَلِفَ) المبيع بالسراية (أَوْ) كان باقياً و (رُدَّ) على البائع (بِحُكْمٍ) أو بما هو نقضٌ للعقد من أصله كخيار الرؤية والشرط فله أي للبائع أن يرجع حينئذٍ بأرش السراية على الجارح، وفي صورة التلف يرجع المشتري على البائع بأرش السراية وهو يرجع على الجارح (وَهُوَ) أي الجرح الذي يسري (عَيْبٌ) له حكمُ سائر العيوب (وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْوَصِيِّ الرَّدُّ) لثمن المعيب المفسوخ بالحكم (مِنَ التَّرِكَةِ) أي من تركة الموصي (فَمِنْ مَالِهِ) ولا يجوز له أن يَفْسَخَ المعيب بالتراضي إلا لمصلحةٍ ظاهرةٍ.