(فصل) في أحكام تتعلق بالخيارات الثلاثة
  (فَصْلٌ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ فَالْقَوْلُ فِي الرُّؤْيَةِ لِمَنْ رَدَّ، وَفِي الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ وَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ فَإِنِ اتَّفَقَا فَالْفَسْخُ، وَفِي الْعَيْبِ لِمَنْ رَضِيَ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعاً وَلَهُ أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ.
بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ
  (فَصْلٌ) يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ لِلْمَمَالِيكِ ثِيَابُ الْبِذْلَةِ وَمَا تُعُورِفَ بِهِ، وَفِي الْفَرَسِ الْعِذَارُ فَقَطْ، وَفي الدَّارِ طُرُقُهَا وَمَا أُلْصِقَ بِهَا لِيَنْفَعَ مَكَانَهُ، وَفي الْأَرْضِ الْمَاءُ إلَّا لِعُرْفٍ وَالسَّوَاقِي وَالْمَسَاقِي وَالْحِيطَانُ وَالطُّرُقُ الْمُعْتَادَةُ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَيْبٌ،
(فَصْلٌ) في أحكامٍ تتعلق بالخيارات الثلاثة
  (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ) لشيءٍ في فسخه أو الرضى به (فَالْقَوْلُ) أي الحكمُ (فِي) خيارِ (الرُّؤْيَةِ لِمَنْ رَدَّ) ويجبرُ الراضي على ردِّ نصيبه، إلَّا أن يكون بعد القبض فله حصَّتُهُ (وَفِي) خيار (الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ) منهما بفسخٍ أو رضىً (وَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ) نحو أن يكونا مشترِيَيْنِ معاً أو بائعين معاً (فَإِنِ اتَّفَقَا) أي كان الإمضاءُ والفسخُ في وقتٍ واحدٍ (فَالْفَسْخُ) أولى (وَفِي) خيار (الْعَيْبِ لِمَنْ رَضِيَ وَيَلْزَمُهُ) المبيعُ (جَمِيعاً) ويدفعُ لشريكه حصَّتَهُ من الثمن (وَلَهُ) على البائع (أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ) لأنها دخلت في ملكه بغير اختياره.
(بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ)
(فَصْلٌ) فيما يدخل في المبيع
  (يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ) من سائر التمليكات والإنشاءات كالوقف والنذر والوصية والهبة والصدقة والإحياء والعتق والإقرار والمهر وعوض الخلع (لِلْمَمَالِيكِ ثِيَابُ الْبِذْلَةِ وَمَا تُعُورِفَ بِهِ) في عُرفِ البائع ثُمَّ عُرفِ بلده (وَفِي الْفَرَسِ الْعِذَارُ) وهو الخطام (فَقَطْ) يعني دون اللِّجام والقلادة والسِّرج (وَفِي الدَّارِ طُرُقُهَا) ومفاتيحُها وحوشُها (وَمَا أُلْصِقَ بِهَا لِيَنْفَعَ مَكَانَهُ) كالرَّحى والمدقَّةِ والسُلَّم المسمور (وَفِي الْأَرْضِ الْمَاءُ إلَّا لِعُرْفٍ) بأنَّ الأرض تباع دون الماء (وَالسَّوَاقِي) التي يجري فيها ماء النهر أو البئر (وَالْمَسَاقِي) أي الأصباب (وَالْحِيطَانُ وَالطُّرُقُ الْمُعْتَادَةُ إنْ كَانَتْ) سواءً كانت في حقٍّ أم في ملك البائع أم في ملك غيره وقد ثبت فيها حقُّ الإستطراق (وَإِلَّا) يكن لها طريقٌ كذلك (فَفِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ) في ملكه ما يتَّصِلُ بها (وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْبَائِعِ) بغير قيمةٍ (إنْ كَانَ) له ملكٌ يتصل بها (وَإِلَّا فَعَيْبٌ) يُثْبِتُ للمشتري الخيارَ.