لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام تتعلق بالخيارات الثلاثة

صفحة 287 - الجزء 1

  وَنَابِتٌ يَبْقَى سَنَةً فَصَاعِداً إِلَّا مَا يُقْتَطَعُ مِنْهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ مِنْ غُصْنٍ وَوَرَقٍ وَثَمَرٍ وَيَبْقَى لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ فَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَا حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لَا بَعْدَهُ فَيُقْسَمُ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الْفَضْلِ وَمَا اسْتُثْنِيَ أَوْ بِيعَ مَعَ حَقِّهِ بَقِيَ وَعُوِّضَ وَالْقَرَارُ لِذِي الْأَرْضِ وَإِلَّا وَجَبَ رَفْعُهُ، وَلَا يَدْخُلُ مَعْدِنٌ وَلَا دَفِينٌ وَلَا دِرْهَمٌ فِي بَطْنِ شَاةٍ أَوْ سَمَكٍ، وَالْإِسْلَامِيُّ لُقَطَةٌ إنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْبَائِعُ، وَالْكُفْرِيُّ وَالدُّرَّةُ لِلْبَائِعِ، وَالْعَنْبَرُ وَالسَّمَكُ فِي سَمَكٍ وَنَحْوُهُ لِلْمُشْتَرِي.


  (وَ) يدخل أيضاً في بيع الأرض (نَابِتٌ يَبْقَى سَنَةً فَصَاعِداً) ويرادُ به الدوامُ كالنَّخيل والأعنابِ (إِلَّا مَا يُقْتَطَعُ مِنْهُ) أي من ذلك النابت (إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ) دخولُه في المبيع (مِنْ غُصْنٍ وَوَرَقٍ وَثَمَرٍ) فلا يدخلُ (وَيَبْقَى لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ فَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَا حَدَثَ) بعد العقد (قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ) أبو مضر (فَسَدَ الْعَقْدُ) لتعذُّرِ تسليم المبيع، والمذهب أنه لا يَفْسُدُ لأنَّ المبيع متميِّزٌ والجهالة طارئةٌ، وحكمه ما سيأتي في حكم الملتبس بعد القبض (لَا) إذا كان الإختلاط (بَعْدَهُ) أي بعد القبض (فَيُقْسَمُ) القديمُ والحادثُ بينهما (وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الْفَضْلِ) أي الزيادة (وَمَا اسْتُثْنِيَ أَوْ بِيعَ مَعَ حَقِّهِ) نحو أن يستثني أو يبيعَ الأشجارَ بحقوقها (بَقِيَ) يعني ذلك الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناءً أو بيعاً (وَعُوِّضَ) مثله أو دونه في المضرة إذا اقتُلِعَ شيءٌ منه ما لم يشترط عدمُ التعويض (وَالْقَرَارُ) الذي فيه الشجر ملكٌ (لِذِي الْأَرْضِ) وليس لصاحب الشجر إلَّا حقُّ اللبث (وَإِلَّا) يَذْكُرِ الحقوقَ (وَجَبَ رَفْعُهُ، وَلَا يَدْخُلُ) في بيع الأرض والدار (مَعْدِنٌ) بل يكون مباحاً، كالنَّفط والغاز والذهب ونحوها (وَلَا دَفِينٌ) من طعامٍ أو أحجارٍ أو نحوها إلَّا إذا أُدْخِلَ (وَلَا دِرْهَمٌ فِي بَطْنِ شَاةٍ أَوْ) في بطن (سَمَكٍ) ويكون حكمُ هذا الدرهم ما بيَّنَهُ # بقوله: (وَالْإِسْلَامِيُّ) وهو ما كان بضربة الإسلام وكذا الكفريُّ الذي يتعامل به المسلمون (لُقَطَةٌ إنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْبَائِعُ) قال في التاج: والصواب إن نفاه البيِّعان (وَالْكُفْرِيُّ) الذي لا يتعامل به المسلمون (وَالدُّرَّةُ) وهي كبارُ اللؤلؤ (لِلْبَائِعِ) لأنهما لا يدخلان تبعاً (وَالْعَنْبَرُ) وهو حشيشٌ يأكله السَّمكُ (وَالسَّمَكُ فِي سَمَكٍ وَنَحْوُهُ) كفأرة مسكٍ في ظبيٍ فإنَّ ذلك (لِلْمُشْتَرِي) يدخل في المبيع تبعاً، والله أعلم.