لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تلف المبيع واستحقاقه

صفحة 288 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ النَّافِذِ فِي غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي وَجِنَايَتِهِ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ، قِيلَ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فَلَا خَرَاجَ، وَإِنْ تَعَيَّبَ ثَبَتَ الْخِيَارُ، وَبَعْدَهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَإِذَا اسْتُحِقَّ رُدَّ لِمُسْتَحِقِّهِ فَبِالْإِذْنِ أَوِ الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْعِلْمِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا تَلِفَ أَوِ اسْتُحِقَّ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِالْعَقْدِ فَكَمَا مَرَّ، فَإِنْ تَعَيَّبَ بِهِ الْبَاقِي ثَبَتَ الْخِيَارُ.


(فَصْلٌ) في تلف المبيع واستحقاقه

  (وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ النَّافِذِ) وهو التسليم الذي ليس للبائع استرجاع المبيع بعد تسليمه إلا بحكمٍ، وغير النافذ عكسه، فإذا كان تلفُهُ قبل التسليم النافذ (فِي غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي وَجِنَايَتِهِ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ قِيلَ) علي بن بلال (وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ) البائع (فَلَا خَرَاجَ) يعني فلا تلزمه أجرةٌ للمشتري، والمقرَّرُ للمذهب أنها تلزم الأجرةُ، إلَّا إذا تلف المبيعُ قبل القبض فلا تلزم لأنه يبطل البيع (وَإِنْ تَعَيَّبَ) المبيع قبل القبض (ثَبَتَ الْخِيَارُ) للمشتري (وَ) إذا تلف المبيع (بَعْدَهُ) يعني بعد التسليم النافذ فيكون (مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ) تلف (فِي يَدِ الْبَائِعِ).

  (وَإِذَا اسْتُحِقَّ رُدَّ لِمُسْتَحِقِّهِ) وكذا فوائدُهُ الأصليةُ والفرعيةُ إن كان عالماً وإلَّا فالأصلية (فَبِالْإِذْنِ) أي فإن كان الردُّ بإذن البائع (أَوِ الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْعِلْمِ) أو يمين الغير والمبيعُ في يده أو نكولِ البائع عن اليمين (يَرْجِعُ) المشتري (بِالثَّمَنِ) على البائع (وَإِلَّا) يكن الرد بأيِّ ذلك بل بإقرار المشتري أو نحوه (فَلَا) يرجع المشتري على البائع بالثمن (وَمَا تَلِفَ) من المبيع قبل التسليم (أَوِ اسْتُحِقَّ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِالْعَقْدِ) كثوبٍ من ثوبين (فَكَمَا مَرَّ) في تلف الكُلِّ أو استحقاقه (فَإِنْ) تلف ما يصحُّ إفرادُهُ بالعقد ثُمَّ (تَعَيَّبَ بِهِ الْبَاقِي) كإحدى فردتي النَّعلِ (ثَبَتَ الْخِيَارُ) للمشتري إن شاء أخذها بحصتِها من الثمن وإن شاء ردَّها وأخذ كلَّ الثمن.