(فصل) في حكم بيع الموصوف
  (فَصْلٌ) وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مُشَاراً إِلَيْهِ مَوْصُوفاً غَيْرَ مَشْرُوطٍ صَحَّ وَخُيِّرَ فِي الْمُخَالِفِ مَعَ الْجَهْلِ، فَإِنْ شُرِطَ فَخَالَفَ فَفِي الْمَقْصُودِ فَسَدَ، وَفِي الصِّفَةِ صَحَّ مُطْلَقاً وَخُيِّرَ فِي الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ، وَفِي الْجِنْسِ فَسَدَ مُطْلَقاً، وَفِي النَّوْعِ إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ وَإِلَّا صَحَّ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يُشِرْ وَأُعْطِيَ خِلَافَهُ فَفِي الْجِنْسِ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ مَعَ الْعِلْمِ قَرْضٌ فَاسِدٌ مَعَ الْجَهْلِ، وَفِي النَّوْعِ خُيِّرَا فِي الْبَاقِي وَتَرَادَّا فِي التَّالِفِ أَرْشَ الْفَضْلِ مَعَ الْجَهْلِ،
(فَصْلٌ) في حكم بيع الموصوف
  (وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مُشَاراً إِلَيْهِ مَوْصُوفاً) أي مذكوراً جنسُهُ أو نحوه (غَيْرَ مَشْرُوطٍ) في العقد كونُهُ على تلك الصفة نحو: بعتُ منْكَ هذا البُرَّ، فإذا هو شعيرٌ (صَحَّ) العقد (وَخُيِّرَ) المشتري (فِي الْمُخَالِفِ) في الجنس أو النوع أو الصفة (مَعَ الْجَهْلِ) لفقدها فإن شاء رضي به وإن شاء فسخَ لمخالفته (فَإِنْ شُرِطَ) كونُهُ على تلك الصفة نحو أن يقول على أنَّه كذا (فَخَالَفَ فَفِي الْمَقْصُودِ) وهو الغرضُ (فَسَدَ) العقدُ مطلقاً، سواءً علِما أم جهِلا (وَ) إن خالف (فِي الصِّفَةِ صَحَّ) العقدُ (مُطْلَقاً) أي سواءً علِما أم جهِلا إذا انكشف أعلى ممَّا شرط أو مساوياً له (وَخُيِّرَ فِي الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ) به، هذا مع البقاء، وأمَّا مع التلف فيرجع بالأرش وهو ما بين القيمتين منسوباً من الثمن (وَ) إن كانت المخالفة (فِي الْجِنْسِ فَسَدَ مُطْلَقاً) أي سواءً علما أم جهلا، وسواءً سلم الأعلى أم الأدنى (وَفِي النَّوْعِ) فسد العقد أيضاً (إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ) النوع الذي باعه (وَإِلَّا) يكن جاهلاً بل عالماً (صَحَّ) البيع (وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي) مع الجهل أو خالف غرضه، قال #: (فَإِنْ لَمْ يُشِرْ) إلى المبيع (وَأُعْطِيَ) المشتري (خِلَافَهُ) أي خلافَ ما قد سمَّاه (فَفِي الْجِنْسِ) أي فإن كانت المخالفة في الجنس صحَّ البيعُ و (سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ) المسمَّى (وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ مَعَ الْعِلْمِ) بأنه مخالفٌ، قال في التاج: والصحيح أنه لا يكون مباحاً لأنه أباحه في مقابل غرضٍ باطلٍ؛ فتبطل الإباحة ببطلانه، فيكون في يد المشتري كالغصب إلَّا في الأربعة وهو (قَرْضٌ فَاسِدٌ) إنْ سلَّمه (مَعَ الْجَهْلِ) بأنه مخالف فيملِكه بالقبض وهو معرَّضٌ للفسخ فإن كان قد تلف رَدَّ مثله (وَ) إن كانت المخالفة (فِي النَّوْعِ) أو الصفة (خُيِّرَا فِي الْبَاقِي) إن شاءا أنْ يُسَلِّمَ البائعُ المبيعَ المسمَّى ويردَّ المشتري ما قد تسَلَّمَ فعلا، وإن شاءا أن يكون ذلك المسلَّمُ هو المبيعَ وكأنه المسمَّى فعلا (وَتَرَادَّا فِي التَّالِفِ) إذا كان تلفه على وجهٍ يُضْمَنُ (أَرْشَ الْفَضْلِ مَعَ الْجَهْلِ) يعني جهلَ المردودِ له.