(فصل) في بيان الباطل والفاسد من البيوعات
  وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَدْنَى وَقَدْ بَذَرَ جَاهِلاً فَلَهُ الْخِيَارَاتُ.
بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحِ
  (فَصْلٌ) بَاطِلُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الْعَاقِدُ، أَوْ فُقِدَ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَوِ الْمَبِيعِ، أَوْ صِحَّةُ تَمَلُّكِهِمَا أَوِ الْعَقْدُ، وَالْمَالُ فِي الْأَوَّلِ غَصْبٌ، وَفِي التَّالِيَيْنِ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَطِيبُ رِبْحُهُ وَيَبْرَأُ مَنْ رَدَّ إلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ وَلَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ إلَّا بِالطَّلَبِ، وَفِي الرَّابِعِ مُبَاحٌ بِعِوَضٍ فَيَصِحُّ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِباً،
  (وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي) المخالف (الْأَدْنَى) وكذا الأعلى (وَ) كان (قَدْ بَذَرَ) أو طحن أو ذبح، أو نحو ذلك من الاستهلاك الحكمي (جَاهِلاً) أن ذلك مخالفٌ لما تناوله العقدُ (فَلَهُ الْخِيَارَاتُ) الثلاثةُ، فإنْ شاء رجع بالأرش، وإن شاء سلَّم للبائع النباتَ والأرضَ التي هو فيها حتى يبلغ الحصاد، ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض وغرامة النبات، وإن شاء رَضِيَ بما أُعْطِيَهُ وليس له الرجوعُ بما زاد من الثمن.
(بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحِ)
(فَصْلٌ) في بيان الباطل والفاسد من البيوعات
  (بَاطِلُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الْعَاقِدُ) نحو أن يكون صبيّاً غيرَ مميِّزٍ أو مجنوناً أو مُكْرَهاً (أَوْ فُقِدَ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَوِ الْمَبِيعِ) أو هما معاً (أَوِ) اختل في العقد (صِحَّةُ تَمَلُّكِهِمَا) أي المبيع والثمن أو أحدهما، نحو أن يكون أحدُهما خمراً أو خنزيراً (أَوِ) اختلَّ (الْعَقْدُ) أي الإيجابُ والقبولُ (وَالْمَالُ) وهو المبيع والثمن (فِي الْأَوَّلِ) وهو حيث اختل فيه العاقدُ (غَصْبٌ وَفِي التَّالِيَيْنِ) وهما حيث فُقِدُ ذكر الثمن أو المبيع أو صحةُ تملكهما (كَذَلِكَ) يعني حكمه حكم الغصب (إلَّا) في الوجوه الأربعة وهي: (أَنَّهُ يَطِيبُ رِبْحُهُ) لأنه في يده برضى مالكه وقد سلَّطَهُ عليه (وَيَبْرَأُ مَنْ رَدَّ إلَيْهِ) بخلاف الغصب فلا يبرأ غاصبه الآخر إلَّا بردِّهِ إلى المالك (وَلَا أُجْرَةَ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ) بخلاف الغصب (وَلَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ إلَّا بِالطَّلَبِ) بخلاف الغصب (وَ) حكم المال (فِي الرَّابِعِ) وهو حيث اختل فيه الإيجابُ والقبولُ (مُبَاحٌ بِعِوَضٍ فَيَصِحُّ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِباً) احترازاً من الشفعة به أو فيه فإن ذلك لا يصحُّ؛ لأنَّه غيرُ مملوكٍ، واحترازاً من الوطء للأمة فإنَّه لا يجوز؛ لأنَّه لا يستباح بالإباحة ...