لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم فوائد الفاسد وما يمنع رده إذا فسخ

صفحة 291 - الجزء 1

  وَارْتِجَاعُ الْبَاقِي وَفِيهِ الْقِيمَةُ وَلَيْسَ بَيْعاً، وَفَاسِدُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ عَقْدُهُ إلَّا مُقْتَضِيَ الرِّبَا فَحَرَامٌ بَاطِلٌ، وَمَا سِوَاهُ فَكَالصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ وَإِنْ تَلِفَ، وَلَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ بِالْإِذْنِ، وَفِيهِ الْقِيمَةُ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطْءُ، وَالشُّفْعَةُ، وَالْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ.

  (فَصْلٌ) وَالْفَرْعِيَّةُ فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لِلْمُشْتَرِي، وَالْأَصْلِيَّةُ أَمَانَةٌ وَتَطِيبُ بِتَلَفِهِ قَبْلَهَا وَبِفَسْخِهِ بِالرِّضَى فَقَطْ، وَيَمْنَعُ رَدَّ عَيْنِهِ الِاسْتِهْلَاكُ الْحُكْمِيُّ،


  (وَ) يصح للبائع (ارْتِجَاعُ الْبَاقِي) منه ما لم يُسْتَهْلَكْ حسّاً أو حكماً (وَفِيهِ) أي المستهلَكِ (الْقِيمَةُ) يومَ القبض (وَلَيْسَ بَيْعاً) بل معاطاةً، ومن أحكام المعاطاة أن البيعَ بها لا تلحقه الإجازةُ، ومنها أنَّ البيع بها لا يدخله الربا لأنَّه ليس من البيع في شيءٍ.

  (وَفَاسِدُهُ) أي فاسد البيع (مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ غَيْرُ ذَلِكَ) أي غير الشروط التي تبطلُ البيعَ، نحو أن يكون الثمنُ أو المبيعُ مجهولاً، أو يكون العقدُ بغيرِ لفظ الماضي، أو جُهِلَتْ مدَّةُ الخيارِ (وَيَجُوزُ عَقْدُهُ) غالباً احترازاً مما نُهِيَ عنه، نحو بيع الثمار قبل صلاحها (إلَّا) ما كان من الفاسد (مُقْتَضِيَ الرِّبَا فَحَرَامٌ بَاطِلٌ وَمَا سِوَاهُ) أي ما سوى مقتضي الربا من العقود الفاسدة (فَكَالصَّحِيحِ إِلَّا) في سبعة أحكامٍ وهي: (أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ) إذا تراضيا على فسخه انفسخَ (وَإِنْ تَلِفَ) رُدَّ ورُدَّ مثلُه إن كان مثليّاً أو قيمته إن كان قيميّاً (وَلَا يُمْلَكُ) المبيعُ فيه (إلَّا بِالْقَبْضِ) من المشتري ونحوه (بِالْإِذْنِ) من البائع (وَفِيهِ) أي ما مُلِكَ بالعقد الفاسد (الْقِيمَةُ) لا الثمن (وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطْءُ وَالشُّفْعَةُ) أمَّا الشفعةُ به فتصح (وَ) لا يصحُّ فيه (الْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ) والسابع: أنَّ المشتريَ يرجع بما غرم على البائع إذا كان البائع هو المطالبَ بالفسخ.

(فَصْلٌ) في حكم فوائد الفاسد وما يمنع رده إذا فسخ

  (وَالْفَرْعِيَّةُ) من الفوائد كالأجرة والزرع وكسب العبد ونحو ذلك (فِيهِ) أي في المشترى بعقدٍ فاسدٍ (قَبْلَ الْفَسْخِ لِلْمُشْتَرِي) وكذا ربحُهُ (وَ) الفوائدُ (الْأَصْلِيَّةُ) مثل الصوف والولد واللبن التي لم يشملها العقد في يد المشتري (أَمَانَةٌ) تُضْمَنُ بالجناية والتفريط (وَتَطِيبُ) للمشتري (بِتَلَفِهِ) أي المبيعِ (قَبْلَهَا) أي قبل أن تتلف الفوائد (وَبِفَسْخِهِ بِالرِّضَى فَقَطْ) فإن فسخ بحكمٍ ردَّهُ بفوائده الأصلية (وَيَمْنَعُ رَدَّ عَيْنِهِ) وكذا فوائده الأصلية (الِاسْتِهْلَاكُ الْحُكْمِيُّ) فيجبُ بعد الحكم بالفسخ القيمةُ.