باب المأذون
  (فَصْلٌ) وَلِلْمَأْذُونِ كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَى الْعُرْفُ لِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ، وَمَا لَزِمَهُ بِمُعَامَلَةٍ فَدَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ فَيُسَلِّمُهُمَا الْمَالِكُ أَوْ قِيمَتَهُمَا، وَلَهُمُ اسْتِسْعَاؤُهُ إنْ لَمْ يَفْدِهِ فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ وَبِهِ الْأَوْفَى مِنْهَا وَمِنَ الثَّمَنِ، وَلَهُمُ النَّقْضُ إنْ فَوَّتَهُ مُعْسِراً، وَبِغَصْبٍ أَوْ تَدْلِيسٍ جِنَايَةٌ تَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ فَيُسَلِّمُهَا الْمَالِكُ أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ وَالْخِيَارُ لَهُ وَيَتَعَيَّنُ إنِ اخْتَارَهَا أَوِ اسْتَهْلَكَهَا عَالِماً وَتَلْزَمُ الصَّغِيرَ عَكْسَ الْمُعَامَلَةِ،
  (فَصْلٌ):
  (وَلِلْمَأْذُونِ) في التجارة (كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَى الْعُرْفُ لِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ) نحو أن يبيع بالنَّقد والمؤجلِ، ويزيد في الثمن، ويُنْقِص ما يتغابن الناس بمثله، ويرهن ويرتهن (وَمَا لَزِمَهُ) أي العبد في ذلك (بِمُعَامَلَةٍ) من بيعٍ أو شراءٍ أو نحوهما بإذن مولاه (فَدَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ) ما لم يكن وديعةً أو غصباً (فَيُسَلِّمُهُمَا) أي رقبةَ العبد وما في يده (الْمَالِكُ أَوْ) يسلِّمُ (قِيمَتَهُمَا، وَلَهُمْ) أي الغرماء (اسْتِسْعَاؤُهُ إنْ لَمْ يَفْدِهِ) مولاه، ويكون الإستفداء بالأقل من قيمته أو الدَّين، والزائدُ على القيمة من الدين يكون في ذمته كما صُحِّحَ للمذهب الشريف ذكر ذلك في التاج (فَإِنْ هَلَكَ) العبد قبل اختيار الفداء (لَمْ يَضْمَنْهُ) السيدُ (وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ) أي السيد فإن كان في يده مالٌ تعلَّقَ به دينُ الغرماء (وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ) أي استهلك السيدُ ذلك العبدَ (فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ) كالوقف والعتق والقتل (لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ) والظاهر على المذهب أنه لا يلزمه إلا الأقلُّ من القيمة وما في يده أو الدين (وَبِهِ) أي بالبيع يلزمه (الْأَوْفَى) للغرماء (مِنْهَا) أي من القيمة (وَمِنَ الثَّمَنِ وَلَهُمُ) أي الغرماءِ (النَّقْضُ) للبيع (إنْ فَوَّتَهُ) أي إن فوَّت السيِّدُ الثمنَ في حال كونه (مُعْسِراً).
  (وَ) ما لزم العبدَ سواءً كان مأذوناً أم مكلفاً أم لا (بِغَصْبٍ) غصبه وأتلفه (أَوْ تَدْلِيسٍ) بأنَّه مأذونٌ فهو (جِنَايَةٌ تَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ) لا بما في يده (فَيُسَلِّمُهَا) أي رقبةَ العبدِ (الْمَالِكُ) إن اختار ذلك (أَوْ) يسلِّمُ (كُلَّ الْأَرْشِ وَالْخِيَارُ لَهُ) أي للسيد في هذين الوجهين (وَيَتَعَيَّنُ) الأرشُ (إنِ اخْتَارَهَا) أي رقبة العبد (أَوِ اسْتَهْلَكَهَا عَالِماً) أنَّ عليه دينَ جنايةٍ، فإن كان جاهلاً لزمه الأقلُّ من القيمة أو الأرش (وَتَلْزَمُ) الجنايةُ العبدَ (الصَّغِيرَ عَكْسَ الْمُعَامَلَةِ) فلا تلزم الصغيرَ.