لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب المأذون

صفحة 294 - الجزء 1

  وَيَسْتَوِيَانِ فِي ثَمَنِهِ، وَغُرَمَاؤُهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غُرَمَاءِ مَوْلَاهُ، وَمَنْ عَامَلَ مَحْجُوراً عَالِماً أَوْ جَاهِلاً لَا لِتَغْرِيرٍ لَمْ يُضَمِّنِ الْكَبِيرَ فِي الْحَالِ وَلَا الصَّغِيرَ مُطْلَقاً وَإِنْ أَتْلَفَ.

  (فَصْلٌ) وَيَرْتَفِعُ الْإِذْنُ بِحَجْرِهِ الْعَامِّ، وَبَيْعِهِ وَنَحْوِهِ، وَعِتْقِهِ وَإبَاقِهِ، وَغَصْبِهِ حَتَّى يَعُودَ، وَبِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَالْجَاهِلُ يَسْتَصْحِبُ الْحَالَ، وَإِذَا وَكَّلَ الْمَاذُونُ مَنْ يَشْتَرِيهِ عَتَقَ فِي الصَّحِيحِ بِالْعَقْدِ وَفِي الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ وَيَغْرَمُ مَا دَفَعَ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، وَالْمَحْجُورُ بِإِعْتَاقِ الْوَكِيلِ إنْ شَاءَ وَيَغْرَمُ مَا دَفَعَ بَعْدَهُ وَالْوَلَاءُ لَهُ.


  (وَيَسْتَوِيَانِ فِي ثَمَنِهِ) يعني أنَّ الثمنَ يُحَصَّصُ بين دَين المعاملة ودَين الجناية (وَغُرَمَاؤُهُ أَوْلَى بِهِ) وبثمنه وبما في يده (مِنْ غُرَمَاءِ مَوْلَاهُ).

  (وَمَنْ عَامَلَ) عبداً أو حرّاً (مَحْجُوراً) نوعَ معاملةٍ (عَالِماً) بحجره (أَوْ جَاهِلاً لَا لِتَغْرِيرٍ) من العبد (لَمْ يُضَمِّنِ الْكَبِيرَ فِي الْحَالِ) يعني بل يطالب العبدَ بعدَ عتقه والحرَّ بعدَ فكِّ الحجرِ (وَلَا) يضمِّن (الصَّغِيرَ مُطْلَقاً) أي لا في الحال ولا بعد عتقه (وَإِنْ أَتْلَفَ) لأنه وضع مالَه في مضيعةٍ.

  (فَصْلٌ):

  (وَيَرْتَفِعُ الْإِذْنُ) للعبد مطلقاً، والصبيِّ الممَيِّزِ الحرِّ (بِحَجْرِهِ الْعَامِّ) لجميع التصرُّفات (وَبَيْعِهِ وَنَحْوِهِ) وهو نَقْلُهُ عن ملكه بأيِّ وجهٍ (وَعِتْقِهِ) ومكاتبته ووقفه (وَإبَاقِهِ وَغَصْبِهِ حَتَّى يَعُودَ) من الإباق أو الغصب (وَبِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَالْجَاهِلُ) لحجر المأذون (يَسْتَصْحِبُ الْحَالَ) فيكون حكم معاملته حكمَ معاملة المأذون في الجواز والتعلُّقِ برقبته وما في يده (وَإِذَا وَكَّلَ الْمَاذُونُ) له في التجارة (مَنْ يَشْتَرِيهِ) من سيده (عَتَقَ فِي الصَّحِيحِ) من العقود (بِالْعَقْدِ) نفسِهِ (وَفِي الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ) يعني قبض الوكيل (وَيَغْرَمُ) العبدُ (مَا دَفَعَ) الوكيلُ من مال سيِّدِه، ويرجع به السيِّدُ على الوكيل، والوكيلُ على العبد (وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، وَالْمَحْجُورُ) إذا وكَّلَ من يشتريه فإنه يعتِقُ (بِإِعْتَاقِ الْوَكِيلِ إنْ شَاءَ) إعتاقَهُ لأنَّ توكيلَه باطلٌ (وَيَغْرَمُ) العبد لسيده الأول (مَا دَفَعَ بَعْدَهُ) يعني بعد العتق (وَالْوَلَاءُ لَهُ) يعني للوكيل.