باب المرابحة
بَابُ الْمُرَابَحَةِ
  هِيَ نَقْلُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَزِيَادَةٍ بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ.
  وَشُرُوطُهَا: ذِكْرُ كَمِّيَّةِ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إيَّاهَا حَالاً تَفْصِيلاً أَوْ جُمْلَةً فُصِّلَتْ مِنْ بَعْدُ كَبِرَقْمٍ صَحِيحٍ يُقْرَأُ، وَكَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحِيحاً، وَالثَّمَنِ مِثْلِيّاً أَوْ قِيمِيّاً صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي وَرَابَحَ بِهِ.
(بَابُ الْمُرَابَحَةِ)
  (هِيَ نَقْلُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ) وهي الربح الذي يريد أن يربحه (وَلَوْ) كانت الزيادةُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أي من غير جنس الثمن (أَوْ) نقلُ (بَعْضِهِ) أي بعضِ المبيع (بِحِصَّتِهِ) من الثمن (وَزِيَادَةٍ) على تلك الحصَّةِ، وتكون المرابحة (بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ) نحو: بعتُ منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادةِ كذا.
  (وَشُرُوطُهَا) أربعةٌ: (ذِكْرُ كَمِّيَّةِ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا) يعني البائع والمشتري للكمية (أَوْ) معرفةُ (أَحَدِهِمَا إيَّاهَا) أي الكمية، فإن كان البائعُ هو العارفَ صحَّ البيع، وللمشتري الخيار، وإن كان المشتري صح العقد ولا خيارَ، ولا بد أن تكون معرفتهما أو أحدهما بالكمية (حَالاً) أي حال العقد (تَفْصِيلاً أَوْ جُمْلَةً فُصِّلَتْ مِنْ بَعْدُ) أي من بعد العقد أو الإفتراق (كَبِرَقْمٍ صَحِيحٍ يُقْرَأُ) أي كأن يكون قدرُ الثمن قدْ رُقِّمَ برقمٍ ثم وقع البيع على ما في الرقم وهما لا يعلمانه تفصيلاً ثم علماه (وَ) يشترط (كَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحِيحاً) فلا تصح في فاسدٍ؛ إذ لا يملك فيه إلا بالقيمة وهي مجهولة لاختلاف المقوِّمين (وَ) كونُ (الثَّمَنِ مِثْلِيّاً أَوْ قِيمِيّاً) قد (صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي) الثاني (وَرَابَحَ بِهِ) أو رُوبِحَ به(١)، ويشترط أيضاً أن يكون عقد المرابحة صحيحاً، فلا تصح بعقدٍ فاسدٍ.
(١) وصورة المسألة أن يشتري فرساً بشيء قيمي ثم صار ذلك الشيء القيمي إلى شخص جاز لمشتري القيمي أن يرابح في تلك الفرس بذلك القيمي وزيادة، إذ لا جهالة في رأس المال وهو ذلك القيمي، تمت من حواشي الشرح بزيادة توضيح.