(فصل) في أحكام المرابحة
  (فَصْلٌ) وَيُبَيِّنُ وُجُوباً تَعَيُّبَهُ وَنَقْصَهُ وَرُخْصَهُ وَقِدَمَ عَهْدِهِ وَتَأْجِيلَهُ وَشِرَاءَهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ وَيَحُطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهَا، وَتُكْرَهُ فِيمَا اشْتُرِيَ بِزَائِدٍ رَغْبَةً، وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ غَالِباً وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَزْنِ اعْتُبِرَ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ، وَفِي الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسَبَ الْمِلْكِ لَا الدَّفْعِ، وَلِلْكَسْرِ حِصَّتُهُ.
  (فَصْلٌ) وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ إلَّا أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ كَمَا مَرَّ، وَالْخِيَانَةُ فِي عَقْدِهِمَا تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الْبَاقِي،
(فَصْلٌ) في أحكام المرابحة
  (وَيُبَيِّنُ) البائع (وُجُوباً) لأجل الجواز لا للصحَّةِ (تَعَيُّبَهُ) أي المبيعِ (وَنَقْصَهُ) يعني نقصانَ صفته (وَرُخْصَهُ) قال في التاج: الأولى غلاؤه يوم الشراء إذا قد صار رخيصاً عند المرابحة (وَقِدَمَ عَهْدِهِ) إذا كان له تأثيرٌ في انتقاص ثمنه (وَتَأْجِيلَهُ وَشِرَاءَهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ) كولده ووالده (وَيَحُطُّ) من الثمن (مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ) حصل الحطُّ من الأول (بَعْدَ عَقْدِهَا) إذا كان الحطُّ قبل قبض الثمن وكان بلفظ الحطِّ أو الإبراء أو الإسقاط لا لو كان بعد القبض أو بلفظ الهبة أو نحوها أو كان الإبراء من الكلِّ فله أن يرابح بالكل (وَتُكْرَهُ) كراهةَ حظرٍ؛ لكن ينعقد البيعُ ويثبت الخيارُ مع الغبن (فِيمَا اشْتُرِيَ بِزَائِدٍ) على قيمته (رَغْبَةً) فيه (وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ) كالقِصَارةِ والخياطةِ والكراء والجباية ونحوها (غَالِباً) احترازاً مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرها، ومن غرامة الدواء لذي الشُّجَّة الحادثة بعد العقد إذا لم يأخذ الأرش فإنه لا يُضَمُّ، وكذا ما استفداه به من اللصوص إلَّا إذا بَيَّنَ ذلك جاز (وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ) نوعِ (الْوَزْنِ اعْتُبِرَ فِي) وزن (رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ وَفِي الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ) أي بوزن موضع الربح، ويكون للمشتري الخيارُ حيث جَهِلَ اختلاف الوزن (وَهُوَ) أي الربح (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسَبَ الْمِلْكِ) أي بقدر الحصص في المبيع (لَا) حسب (الدَّفْعِ) في رأس المال (وَلِلْكَسْرِ) من رأس المال (حِصَّتُهُ) من الربح.
(فَصْلٌ) في التولية والخيانة فيها وفي المرابحة
  (وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ) في جميع ما مرَّ (إلَّا أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ) يعني من غير زيادةٍ (وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ) فيها إلى رأس المال (كَمَا مَرَّ) في المرابحة (وَالْخِيَانَةُ) وهي عدم التبيين لما يجب تبيينُهُ ممَّا مَرَّ (فِي عَقْدِهِمَا) أي في عقدَي المرابحة والتولية (تُوجِبُ الْخِيَارَ) للمشتري (فِي) المبيع (الْبَاقِي) إمَّا أن يرضى بذلك ولا أرش، أو يفسخ ...