لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الإقالة

صفحة 297 - الجزء 1

  وَفِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالْمُسَاوَمَةِ كَذَلِكَ، وَالْأَرْشَ فِي التَّالِفِ.

بَابُ الإِقَالَةِ

  إنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَبِيعٍ بَاقٍ لَمْ يَزِدْ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ سُكِتَ عَنْهُ، وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِهِ وَلَوْ فِي الصِّفَةِ، وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، فَسْخٌ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ فِي الْغَائِبِ وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ، وَتَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ بَعْدَهَا وَمَشْرُوطَةً وَتَوَلِّي وَاحِدٍ طَرَفَيْهَا وَلَا يُرْجَعُ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهَا، وَبِغَيْرِ لَفْظِهَا فَسْخٌ فِي الْجَمِيْعِ، وَالْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي.


  (وَ) الخيانة (فِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالْمُسَاوَمَةِ كَذَلِكَ) يعني توجب الخيارَ لمن وقعت عليه الخيانةُ في ذلك (وَ) توجب (الْأَرْشَ فِي التَّالِفِ).

(بَابُ الإِقَالَةِ⁣(⁣١))

  (إنَّمَا تَصِحُّ) بشروطٍ ستةٍ: (بِلَفْظِهَا) وهو أن يقول: أقلتُكَ أوْ قايلتُك أوْ تقايلنا أوْ لك الإقالةُ أوْ لك القِيلةُ أوْ أنت مقالٌ، ومن شروطها أن تقع (بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَبِيعٍ بَاقٍ لَمْ يَزِدْ) زيادةً حسيَّةً، وأن يقع فيها القبول بعد الإيجاب، أو تقدم السؤال، وأن تقع بعد البيع، ومن أحكامها أن يرجع المشتري على البائع (بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ) من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ (وَلَوْ سُكِتَ عَنْهُ) ولم يذكر عند الإقالة (وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِهِ) أي خلاف الثمن الأول (وَلَوْ) كان شرطُ خلاف الثمن (فِي الصِّفَةِ وَهِيَ) أي الإقالةُ (بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ) بمعنى أنها إذا حصلت في عقدٍ صحيحٍ كان لمن له سببٌ أن يشفع المستقيل ولو بطلت شفعتُهُ في البيع لأنها تُجَدِّدُ له حق الشفعة وهي (فَسْخٌ فِي غَيْرِهِ) أي في حقِّ غير الشفيع لا بيعٌ، ولكونها فسخاً (فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ فِي) القابل (الْغَائِبِ) فيصح أن يقبل في مجلس علمه بها ولو لم يُكْتَبْ أو يُرْسَلَ رسولٌ إليه (وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وَتَصِحُّ) من المشتري (قَبْلَ الْقَبْضِ وَ) يصحُّ (الْبَيْعُ) من المستقيل (قَبْلَهُ بَعْدَهَا) أي بعد الإقالة بخلاف ما لو جُعِلَتْ بيعاً (وَ) تصح (مَشْرُوطَةً) بالشروط المستقبلة (وَتَوَلِّي وَاحِدٍ طَرَفَيْهَا) كإذا جُنَّ البيِّعَاِن فتصحُّ الإقالة من وليِّهما (وَلَا يُرْجَعُ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهَا) من الآخر لأن الرجوع عن الفسوخات لا يصح (وَ) إذا وقعت (بِغَيْرِ لَفْظِهَا) فهي (فَسْخٌ فِي الْجَمِيْعِ) أي في حق الشفيع وغيره (وَالْفَوَائِدُ) الحاصلة قبل التقايل (لِلْمُشْتَرِي) مطلقاً سواءً كانت بلفظها أم بغيره، وسواءً كانت بيعاً أم فسخاً.


(١) هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين.