(فصل) في أحكامه
بَابُ الْقَرْضِ
  إنَّمَا يَصِحُّ فِي مِثْلِيٍّ أَوْ قِيمِيٍّ جَمَادٍ أَمْكَنَ وَزْنُهُ إلَّا مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْجَوَاهِرِ وَالْمَصْنُوعَاتِ غَالِباً غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا وَإِلَّا فَسَدَ.
  (فَصْلٌ) وَإنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ قَدْراً وَجِنْساً وَصِفَةً إلَى مَوْضِعِ الْقَرْضِ، وَلَا يَصِحُّ الْإِنْظَارُ فِيهِ وَفِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ، وَفَاسِدُهُ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ غَالِباً، وَمُقَبِّضُ السُّفْتَجَةِ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَ ضَمِينٌ فِيمَا اسْتَهْلَكَ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ إلَّا بِالشَّرْطِ.
(بَابُ الْقَرْضِ)
  (إنَّمَا يَصِحُّ) القرض (فِي مِثْلِيٍّ أَوْ قِيمِيٍّ) منقولٍ (جَمَادٍ أَمْكَنَ وَزْنُهُ إلَّا مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ) من القيميِّ المذكور (كَالْجَوَاهِرِ) واللآلئ والفصوص (وَالْمَصْنُوعَاتِ غَالِباً) احترازاً من بعض المصنوعات التي تكون صنعتها يسيرةً كالخبز وكالفلوس المضروبة من النحاس وكالثياب والبُسُطِ التي لا يعظم التفاوت بينها في الصنعة فإنه يصح قرضها (غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا وَإِلَّا) يكن كذلك بل مشروطاً بما يقتضي الربا (فَسَدَ). قال في التاج: الأولى بطل، كأن يشرط المقرضُ أن يقضيه أكثرَ أو أفضلَ.
(فَصْلٌ) في أحكامه
  (وَإنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ) ولا تكفي التخلية (فَيَجِبُ) على المستقرض (رَدُّ مِثْلِهِ قَدْراً وَجِنْساً) ونوعاً (وَصِفَةً إلَى مَوْضِعِ) قَبْضِ (الْقَرْضِ، وَلَا يَصِحُّ) يعني لا يلزمُ المقرضَ (الْإِنْظَارُ فِيهِ وَفِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ) كأروش الجنايات وقيم المتلفات والغصب (وَفَاسِدُهُ) كقرض الحيوان أو غيره مما لا يصح قرضه (كَفَاسِدِ الْبَيْعِ) من أنه يملك بالقبض، وتلزم فيه القيمة، ويصح تصرف المستقرض فيه ببيع أو غيره ... الخ (غَالِباً) يحترز الإمام # من قرض العبد فإنه لا يصحُّ من المستقرض عتقُه عنده، والمقرر للمذهب خلافه (وَمُقَبِّضُ السُّفْتَجَةِ) وهي الرقعة التي يكتب فيها حوالةُ نقودٍ مدفوعةٍ من شخصٍ لقصد تحويلها له من مكانٍ آخَرَ (أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَ) من الأموال للشخص المحوَّلِ له (ضَمِينٌ فِيمَا اسْتَهْلَكَ) منها (وَكِلَاهُمَا) أي الإذن بالقرض من الأمانة وقضاء المال من بلدٍ آخر (جَائِزٌ إلَّا) أن يكون القرضُ (بِالشَّرْطِ) أي بشرط أن يقضيه في البلد الآخر فلا يجوز لأنه قرضٌ جَرَّ منفعةً.