لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما يجب رده إلى موضع الابتداء وما يجب رده إلى حيث أمكن

صفحة 299 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَيْسَ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ وَلَا اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِحُكْمٍ غَالِباً، وَكُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ تَسَاقَطَا، وَالْفُلُوسُ كَالنَّقْدَيْنِ.

  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ وَالْمُعَجَّلِ وَالْكَفَالَةِ بِالْوَجْهِ إلَى مَوْضِعِ الإِبْتِدَاءِ غَالِباً لَا الْمَعِيبِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ وَكُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ وَالْقِصَاصِ فَحَيْثُ أَمْكَنَ،


  (فَصْلٌ):

  (وَلَيْسَ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ) فمن كان له مالٌ عند الغير سواءً كان ديناً أم غصباً وكان للغير عنده مالٌ فليس له أن يحبس حقَّ غيره إذا تعذر عليه استيفاءُ حقِّهِ إلَّا بحكم الحاكم، لذا قال #: (وَلَا اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِحُكْمٍ غَالِباً) احترازاً من الأجير؛ فإنَّ له حبسَ العين التي استؤجر عليها حتى يستوفي أجرته، ومن نحو حبس المبيع قبل تسليم الثمن فإنَّه يجوز (وَكُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْجِنْسِ) والنَّوعِ (وَالصِّفَةِ تَسَاقَطَا، وَالْفُلُوسُ⁣(⁣١)) وهي العملة المضروبةُ من النحاس (كَالنَّقْدَيْنِ) في أنها تثبت في الذمة، وكذا يتساقط الدينان فيها كما يتساقط في النقدين ويصح قرضها.

(فَصْلٌ) فيما يجب رده إلى موضع الابتداء وما يجب رده إلى حيث أمكن

  (وَيَجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ) الصحيح (وَالْغَصْبِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَعَارِ) سواءً كان مضمَّناً أو غيرَ مضمَّنٍ (وَالْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ) بعد حلول الأجل (وَالْمُعَجَّلِ وَالْكَفَالَةِ بِالْوَجْهِ) وكذا بالمال حيث عُيِّنَ الموضعُ (إلَى مَوْضِعِ الإِبْتِدَاءِ) أي إلى منزل ابتداء قبضها أو ثبوتها (غَالِباً) احترازاً من كفيل الوجه فإنه إذا سلَّمَ المكفولَ به حيث أمكن خصمَه الإستيفاءُ منه برئ من الكفالةِ، واحترازاً من الغصب إذا لم يكن لحمله مؤنةٌ فإنه يبرأ بتسليمه حيث أمكن (لَا الْمَعِيبِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ) كالأنعام التي استؤجر لها راعٍ فلا يجب ردُّها إلى موضع الإبتداء إلا أن يجري عرفٌ (وَكُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ) كأروش الجنايات وقيم المتلفات (وَالْقِصَاصِ فَحَيْثُ أَمْكَنَ) التسليمُ لَزِمَ قبولُه.


(١) تنبيه: قال في التاج: أما الدراهم المتعامل بها الآن سواء كانت خالصة أم كان فيها الغش المعتاد فإنها مع ذلك نافقة متعامل بها فهي مثلية يصح ثبوتها في الذمة في جميع عقود المعاملات، تمت منه.