لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يتضيق رده من غير طلب وما لا يتضيق إلا به

صفحة 300 - الجزء 1

  وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ أَوْ زَائِدٍ فِي الصِّفَةِ لَا مَعَ خَوْفِ ضَرَرٍ أَوْ غَرَامَةٍ، وَيَصِحُّ بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ.

  (فَصْلٌ) وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ وَالدَّيْنِ بِالطَّلَبِ فَيَسْتَحِلُّ مَنْ مَطَلَ وَفِي حَقِّ الله الْخِلَافُ، وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا رَهْنَهُ وَوَقْفَهُ وَجَعْلَهُ زَكَاةً أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ وَتَمْلِيكَهُ غَيْرَ الضَّامِنِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ حَوَالَةٍ.


  (وَيَجِبُ) على من له الحقُّ (قَبْضُ كُلِّ) دينٍ (مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ أَوْ زَائِدٍ فِي الصِّفَةِ) ولم يخالف غرضه (لَا⁣(⁣١) مَعَ خَوْفِ ضَرَرٍ) حالاً أو مآلاً (أَوْ غَرَامَةٍ) نحو أن تكون له مؤنةٌ إلى وقت الأجل، وبشرط أن لا يخشى عليه الفساد وأن لا يكون للمالك غرضٌ بتأخيره إلى وقت حلول أجله (وَيَصِحُّ) التعجيل (بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ).

(فَصْلٌ) في بيان ما يتضيق رده من غير طلب وما لا يتضيق إلا به

  (وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ) كأروش الجنايات وقيم المتلفات فوراً (قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ) بينه وبين المغصوب عليه ونحوه (وَ) يتضيق ردُّ (الدَّيْنِ بِالطَّلَبِ) ممَّن هُوَ له (فَيَسْتَحِلُّ) يعني يطلب الحِلَّ وهو الخروج من الإثم (مَنْ مَطَلَ) بعد أن تَضَيَّقَ عليه الردُّ وهو متمكنٌ (وَفِي) تسليم (حَقِّ الله) كالزكاة والفطرة والكفارة (الْخِلَافُ) أي الخلاف بين العلماء في كونه على الفور أو على التراخي، والمختار المقرر للمذهب أن حقوق الله على الفور فلا يجوز تأخيرها.

  (وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ كُلُّ تَصَرُّفٍ) كجعله ثمناً أو مهراً أو عوضَ خلعٍ أو نحو ذلك (إلَّا رَهْنَهُ وَوَقْفَهُ) فلا يصحان لأنَّ من شرط الوقف والرهن التعيينَ (وَجَعْلَهُ زَكَاةً) لأنَّ مِنْ شرطِها التمليكَ الحقيقي، إلَّا إذا وكله بالقبض عنه ثم يقبضه من نفسه عن الواجب صحَّ، فلا بدَّ من قبضين (أَوْ) جعلَه (رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ) فلا يصحُّ أيضاً لأنَّه يصير من بيع الكالئ بالكالئ (أَوْ) جعلَه رأسَ مالِ (مُضَارَبَةٍ) أو شركةٍ لأن من شرطها أن يكون حاضراً (وَتَمْلِيكَهُ غَيْرَ الضَّامِنِ) به لأنه تمليكٌ لمعدومٍ إذا كان التمليك (بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ) أو إقرارٍ في وصيةٍ (أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ) بنذرٍ (أَوْ حَوَالَةٍ) أو إقرارٍ بحوالةٍ، وأمَّا إذا كان التمليك بأيِّ هذه الأمور فإن التصرف بالدين في أيِّ هذه الأشياء صحيحٌ نافذٌ إلى الضامن به وإلى غيره.


(١) في (أ): إِلاَّ.