لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في انكشاف الرداءة في أحد المصروفين

صفحة 301 - الجزء 1

بَابُ الصَّرْفِ

  هُوَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُهُ أَوْ أَيُّ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ، وَفِي مُتَّفِقَيِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ مَا مَرَّ إلَّا الْمِلْكَ حَالَ الْعَقْدِ، فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُهَا بَطَلَ أَوْ حِصَّتُهُ فَيَتَرَادَّانِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْيَدِ وَإِلَّا فَالْمِثْلُ فِي النَّقْدَيْنِ وَالْعَيْنُ فِي غَيْرِهِمَا مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ، فَإِنْ أَرَادَا تَصْحِيحَهُ تَرَادَّا الزِّيَادَةَ وَجَدَّدَا الْعَقْدَ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ.

  (فَصْلٌ) وَمَتَى انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ رَدِيءُ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ بَطَلَ بِقَدْرِهِ إلَّا أَنْ يُبْدَلَ الْأَوَّلُ فِي مَجْلِسِ الصَّرْفِ فَقَطْ وَالثَّانِي فِيهِ مُطْلَقاً ..


(بَابُ الصَّرْفِ)

  (هُوَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ) أي هو اسمٌ لبيع الذهب به أو الفضةِ بها، أو بيعِ أحدهما بالآخَر (يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُهُ أَوْ أَيُّ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ) العامة لا الخاصة كالمرابحة والتولية ونحوهما فلا يصح (وَ) يعتبر (فِي مُتَّفِقَيِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ مَا مَرَّ) من اشتراط الحلول والتقابض قبل الإفتراق والعلم بالتساوي (إلَّا الْمِلْكَ حَالَ الْعَقْدِ) فلا يشترط إذا حصل الملكُ قبل الإفتراق (فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُهَا) أي الشروط الثلاثة وهي الحلول ... الخ (بَطَلَ) الصرف (أَوْ حِصَّتُهُ) حيث يمكن تبعيضُه نحو خمسة دنانير بخمسة مثلها، فينكشف في أحد الجانبين دينارٌ رديءُ عينٍ؛ فيبطل من الصرف بقدره (فَيَتَرَادَّانِ مَا) كان باقياً (لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْيَدِ وَإِلَّا) يكن باقياً بل قد خرج عن الملك (فالْمِثْلُ فِي النَّقْدَيْنِ) ما لم يتساقطا (وَالْعَيْنُ فِي غَيْرِهِمَا) كسبيكةٍ وحليةٍ، ويلزم استفداؤها (مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ) فإن استُهلِكَت وجب ردُّ مثلها مصنوعةً وإلا فقيمتها (فَإِنْ أَرَادَا تَصْحِيحَهُ تَرَادَّا الزِّيَادَةَ) إن كانت باقيةً (وَجَدَّدَا الْعَقْدَ) بشروطه المعتبرة (وَمَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ) فلا يمتنع تجديد العقد على ما في الذمة.

(فَصْلٌ) في انكشاف الرداءة في أحد المصروفين

  (وَمَتَى انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ رَدِيءُ عَيْنٍ) كأن يكون في أحدهما ما هو من الحديد (أَوْ) رديءُ (جِنْسٍ) كدرهمٍ مسكوكٍ من فضةٍ رديئةٍ تتفتَّتُ (بَطَلَ) من الصرف (بِقَدْرِهِ) أي بقدر ذلك الرديء (إلَّا أَنْ يُبْدَلَ الْأَوَّلُ) وهو رديء العين (فِي مَجْلِسِ الصَّرْفِ فَقَطْ) صحَّ الصرفُ حينئذٍ (وَ) يبدل (الثَّانِي) وهو رديء الجنس (فِيهِ) أي في المجلس قبل التفرق فإنه يصحُّ ويلزم إبداله (مُطْلَقاً) سواءً شرط رده حال العقد أم لم يشرط ...