لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والسلم

صفحة 304 - الجزء 1

  الثَّانِي: مَعْرِفَةُ إمْكَانِهِ لِلْحُلُولِ وَإِنْ عَدِمَ حَالَ الْعَقْدِ، فَلَوْ عُيِّنَ مَا يُقَدَّرُ تَعَذُّرُهُ كَنَسْجِ مَحِلَّةٍ أَوْ مِكْيَالِهَا بَطَلَ.

  الثَّالِثُ: كَوْنُ الثَّمَنِ مَقْبُوضاً فِي الْمَجْلِسِ تَحْقِيقاً مَعْلُوماً جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلاً وَيَصِحُّ بِكُلِّ مَالٍ، وَفِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ مَا مَرَّ.

  الرَّابِعُ: الْأَجَلُ الْمَعْلُومُ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ، وَرَأْسُ مَا هُوَ فِيهِ لِآخِرِهِ وَإِلَّا فَلِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ، وَلَهُ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ، وَيَصِحُّ التَّعْجِيْلُ كَمَا مَرَّ.

  الْخَامِسُ: تَعْيِينُ الْمَكَانِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَتَجْوِيزُ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ.


  الشرط (الثَّانِي: مَعْرِفَةُ إمْكَانِهِ لِلْحُلُولِ) أي يعرف أنَّ المسْلَمَ إليه يتمكنُ من المسلم فيه عند حلول الأجل المضروب (وَإِنْ عَدِمَ حَالَ الْعَقْدِ) ظاهر هذه العبارة أن السَّلَمَ يصحُّ مع وجود المسْلَمِ فيه في ملكِ المسْلَمِ إليه، وهو خلافُ المذهب كما في التاج (فَلَوْ عُيِّنَ مَا يُقَدَّرُ تَعَذُّرُهُ كَنَسْجِ مَحِلَّةٍ أَوْ مِكْيَالِهَا بَطَلَ) العقد إذا ظن عند العقد تعذُّر ذلك.

  الشرط (الثَّالِثُ: كَوْنُ الثَّمَنِ مَقْبُوضاً فِي الْمَجْلِسِ) قبل التفرق (تَحْقِيقاً) فلا يصح أن يجعل الدينُ رأسَ مال السَّلَمِ، ويشترط كونه (مَعْلُوماً جُمْلَةً) يعني جزافاً (أَوْ تَفْصِيلاً وَيَصِحُّ) السلم (بِكُلِّ مَالٍ) سواء كان نقداً أو غير نقدٍ مثليّاً أو قيميَّا منقولاً أو غير منقولٍ (وَفِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ) في رأس المال رديءِ عينٍ أو رديءِ جنسٍ (مَا مَرَّ) في الصرف.

  الشرط (الرَّابِعُ: الْأَجَلُ الْمَعْلُومُ) فلا يصح معجَّلاً ولا مجهولاً (وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ) من الوقت إلى الوقت (وَرَأْسُ مَا هُوَ فِيهِ) من أسبوعٍ أو شهرٍ أو نحو ذلك يكون (لِآخِرِهِ وَإِلَّا) يُسَلِّمْ إلى رأس ما هو فيه بل إلى رأس الشهر المستقبل (فَلِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ وَلَهُ) مهلةٌ (إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ) أي الذي لم يعين ساعة منه (وَيَصِحُّ التَّعْجِيْلُ) للمسلم فيه قبل حلول أجله (كَمَا مَرَّ) في القرض على ذلك التفصيل.

  الشرط (الْخَامِسُ: تَعْيِينُ الْمَكَانِ) الذي يسلَّمُ فيه المسْلَمُ فيه (قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَ) يشترط أيضاً (تَجْوِيزُ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ) حال العقد، والله أعلم.