باب والسلم
  (فَصْلٌ) وَمَتَى بَطَلَ لِفَسْخٍ أَوْ عَدَمِ جِنْسٍ لَمْ يُؤْخَذْ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُبِضَ إنْ تَلِفَ، وَلَا يَبْتَعْ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئاً لَا لِفَسَادٍ فَيَأْخُذُ مَا شَاءَ، وَمَتَى تَوَافَيَا فِيهِ مُصَرِّحَيْنِ صَارَ بَيْعاً وَإِلَّا جَازَ الإِرْتِجَاعُ، وَلَا يُجَدَّدُ إلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ، وَيَصِحُّ إنْظَارُ مُعْدِمِ الْجِنْسِ وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ غَالِباً وَبَعْدَهُ، وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَالصَّرْفِ لَا هُوَ بِأَيِّهِمَا وَلَا أَيُّهُمَا بِالْآخَرِ.
  (فَصْلٌ):
  (وَمَتَى بَطَلَ) السَّلَمُ (لِفَسْخٍ) بالتراضي أو الإقالة (أَوْ عَدَمِ جِنْسٍ) مع المسْلَمِ إليه (لَمْ يُؤْخَذْ) من المسْلَمِ إليه (إلَّا رَأْسُ الْمَالِ) إن كان باقياً (أَوْ مِثْلُهُ) إن كان مثليّاً (أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُبِضَ إنْ) عدم المثليُّ أو كان قيميّاً و (تَلِفَ) ولو حكماً (وَلَا يَبْتَعْ) المسْلِمُ (بِهِ) أي برأس المال يعني ولا يشترِ به (قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئاً) إذا بطل السلم بالفسخ (لَا) إذا بطل السلم (لِفَسَادٍ) يعني لاختلال شرط (فَيَأْخُذُ) المسْلِمُ (مَا شَاءَ) إمَّا رأس المال أو بدله أو يشتري به شيئاً ولو قبل قبضه (وَمَتَى) بطل السَّلَمُ و (تَوَافَيَا فِيهِ) أي في ثمنه (مُصَرِّحَيْنِ) بلفظ القضاء والإقتضاء (صَارَ بَيْعاً وَإِلَّا) يُصَرِّحَا كان معاطاةً و (جَازَ) لكلِّ واحدٍ منهما (الإِرْتِجَاعُ) لما سلَّم (وَلَا يُجَدَّدُ) السَّلَمُ الباطل على وجه الصحة (إلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ) ومتى حصل التراجع صحَّ التجديدُ (وَيَصِحُّ) من المسْلِمِ (إنْظَارُ مُعْدِمِ الْجِنْسِ) المسلَمِ فيه أو نوعهِ أو صفتهِ (وَ) يصحُّ من كلٍّ منهما (الْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ) والإسقاط عن صاحبه سواءً من رأس المال أو من المسْلَمِ فيه (قَبْلَ الْقَبْضِ غَالِباً) احترازاً ممَّا إذا كان من المسلَمِ فيه بلفظ التمليك فلا يصحُّ وممَّا إذا كان من رأس المال في كلِّهِ أو بعضهِ وكان الباقي لا يمكنُ أن يكون ثمناً للمُسْلَمِ فيه في بعض أوقات الأجل، فلا يصح أيضاً الحطُّ والإبراءُ وكذا لو كان المسلِمُ قاطعاً بالربح بعد الحَطِّ الواقعِ حالَ العقدِ فلا يصح الحطُّ ويلزمُ رأسُ المال جميعُه (وَ) يصحُّ الحطُّ والإبراءُ (بَعْدَهُ) أي بعد القبض إذا كان بلفظ التمليك أو نحوه لا بلفظ الإبراء ونحوه فلا يصح (وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَالصَّرْفِ) حيث صحَّ بلفظ البيع (لَا هُوَ) أي البيع (بِأَيِّهِمَا) أي لا ينعقد بلفظ السَّلَمِ ولا بلفظ الصَّرْفِ (وَلَا) ينعقد (أَيُّهُمَا بِالْآخَرِ) لا السلَمُ بالصرف ولا الصرفُ بالسَّلَمِ.