لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في اختلاف البيعين

صفحة 306 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ وَفَسْخِهِ وَفَسَادِهِ وَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ وَأَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ وَمُضِيِّهَا، وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اسْتُعْمِلَتَا، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَحْوَهُ ثَبَتَتْ لِلْمَالِكِ، لَا بَيِّنَتَا الْعِتْقِ وَالشِّرَاءِ فَالْعِتْقُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالشِّرَاءُ بَعْدَهُ إنْ أَطْلَقَتَا، وَفِي الْمَبِيعِ لِمُنْكِرِ قَبْضِهِ، وَتَسْلِيمِهِ كَامِلاً، أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ، وَتَعَيُّبِهِ، وَأَنَّ ذَا عَيْبٌ، وَمِنْ قَبْلِ الْقَبْضِ فِيمَا يَحْتَمِلُ، وَالرِّضَى بِهِ، قِيلَ وَأَكْثَرِ الْقَدْرَيْنِ، وَلِبَايِعٍ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ فِي نَفْيِ إقْبَاضِهِ، وَلِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي قِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ التَّلَفِ،


(فَصْلٌ) في اختلاف البيِّعَينِ

  (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ وَ) لمنكرِ (فَسْخِهِ) حيث تصادقا على وقوع العقد (وَفَسَادِهِ) حيث كانت أكثرُ معاملاتِهِم بالعقود الصحيحة (وَ) لمنكرِ وقوع (الْخِيَارِ وَالْأَجَلِ وَ) لمنكر (أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ وَمُضِيِّهَا) حيث تصادقا على وقوع الخيار أو الأجل.

  (وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اسْتُعْمِلَتَا) جميعاً إن أمكن وذلك حيث يطلقان، أو يضيفان إلى وقتين، أو تطلق إحداهما وتؤرِّخُ الأخرى (فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَحْوَهُ) بأن نكلا معاً تهاترت اليمينان أو النكولان و (ثَبَتَتْ لِلْمَالِكِ) ولا مهرَ ولا ثمن إلا أن يكون قد دخل بها لزم المهرُ (لَا) إذا قامت (بَيِّنَتَا الْعِتْقِ وَالشِّرَاءِ) فإنهما لا يستعملان معاً ولكن إذا حصل ذلك (فَالْعِتْقُ) إن وقع التداعي (قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالشِّرَاءُ) هو المحكوم به إن وقع التداعي (بَعْدَهُ إنْ أَطْلَقَتَا) فإن أرَّختا عُمِلَ بالمتقدِّمة، فإن أَرَّخَتْ إحداهما عُمِلَ بالمؤَرِّخَةِ ... إلى أخر التفصيل الذي ذكره في التاج.

  (وَ) القولُ (فِي الْمَبِيعِ لِمُنْكِرِ قَبْضِهِ) ومثل القبض التخلية إلا في الصرف ومتفق الجنس والتقدير فالقولُ لمدَّعي القبضِ (وَ) لمنكرِ (تَسْلِيمِهِ كَامِلاً أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ) أو مع الغلطِ (وَ) لمنكر (تَعَيُّبِهِ وَ) لمنكرِ (أَنَّ ذَا عَيْبٌ) تَنْقُصُ به القيمةُ (وَ) لمنكرِ كونِهِ (مِنْ قَبْلِ الْقَبْضِ فِيمَا يَحْتَمِلُ) أنَّه من قبل القبض أو بعده (وَ) لمنكرِ (الرِّضَى بِهِ، قِيلَ) ابن أبي الفوارس (وَ) لمنكرِ (أَكْثَرِ الْقَدْرَيْنِ) في المبيع، وهو صحيح للمذهب (وَ) القولُ (لِبَايِعٍ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ فِي نَفْيِ إقْبَاضِهِ) المبيع بإذنٍ منه (وَ) القول (لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي قِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ) إذا اختلفا فيه (بَعْدَ التَّلَفِ) مهما لم يمكن تقويمُه في يد من صار إليه ...