لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في اختلاف البيعين

صفحة 307 - الجزء 1

  فَأَمَّا فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ وَعَيْنِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَمَكَانِهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَيَتَحَالَفَانِ، وَيَبْطُلُ غَالِباً فَإِنْ بَيَّنَا فَلِلْمُشْتَرِي إنْ أَمْكَنَ عَقْدَانِ وَإِلَّا بَطَلَ، وَفِي الثَّمَنِ لِمُدَّعِي مَا يُتَعَامَلُ بِهِ فِي الْبَلَدِ، ثُمَّ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ قَبْضِهِ مُطْلَقاً إلَّا فِي السَّلَمِ فَفِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ، وَفِي قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَا بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي.


  (فَأَمَّا) إذا اختلف البيِّعان أو المسلِمُ والمسلَمُ إليه (فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ وَعَيْنِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَمَكَانِهِ وَلَا بَيِّنَةَ) لأحدهما أو نحوها كنكولِ أحدهما أو عِلْمِ الحاكم (فَيَتَحَالَفَانِ) على النفي (وَيَبْطُلُ) العقد بالتراضي على فسخه أو حكم الحاكم (غَالِباً) احترازاً من الزيادة في الصفة فإنه يجب على المشتري قبولها للتسامح في ذلك، وهذا ما لم تخالف غرضه (فَإِنْ بَيَّنَا) معاً (فَلِلْمُشْتَرِي إنْ أَمْكَنَ عَقْدَانِ) وذلك حيث لم يضيفا إلى وقتٍ واحدٍ ولم يتصادقا على أنه عقدٌ واحدٌ (وَإِلَّا) يمكن حمل البينتين على عقدين (بَطَلَ) العقدُ لجهالة المبيع (وَ) إذا اختلفا (فِي الثَّمَنِ) فالقول (لِمُدَّعِي مَا يُتَعَامَلُ بِهِ فِي) ذلك (الْبَلَدِ ثُمَّ) إذا اختلفا في قبض الثمن كان القول (لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ قَبْضِهِ) إذ الأصل بقاؤه (مُطْلَقاً) أي سواءً اختلفا في المجلس أم بعده، وسواءً كان المبيع في يد البائع أم في يد المشتري، وسواءً جرى العرفُ بأنَّ البائع لا يسلِّمُ المبيعَ إلا بعد تسليم الثمن أم لا، وسواءً وُجِدَتْ قرينةٌ أخرى أم لا (إلَّا فِي) ثمن (السَّلَمِ فَفِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ) يكون القول قولَ البائع وهو المسلم إليه (وَ) القول للبائع (فِي قَدْرِهِ) أي الثمن مهما لم يدَّعِ خلاف الظاهر (وَجِنْسِهِ) حيث اختلفا في نقدين غير متعامَلٍ بهما في البلدِ، أو كان التعامُلُ بهما على سواءٍ، وإلَّا فالقول لمدعي ما يُتَعَامَلُ به في البلد (وَ) القول للبائع في (نَوْعِهِ) أي نوع الثمن (وَصِفَتِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَا) لو اختلفا في قدر الثمن أو صفته أو نوعه أو جنسه (بَعْدَهُ) أي بعد تسليم المبيع (فَلِلْمُشْتَرِي) ما لم يدع ما فيه غبنٌ على البائع زائدٌ على ما يَتَغابَنُ الناسُ بمثله، والله أعلم وأحكم.