(كتاب الشفعة)
(كِتَابُ الشُّفْعَةِ(١))
  (فَصْلٌ) تَجِبُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مُلِكَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ مَالٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ، لِكُلِّ شَرِيكٍ مَالِكٍ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ الشِّرْبِ ثُمَّ الطَّرِيقِ ثُمَّ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ، وَإنْ مُلِكَتْ بِفَاسِدٍ أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا إلَّا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُطْلَقاً أَوْ كَافِرٍ فِي خِطَطِنَا، وَلَا تَرْتِيبَ فِي الطَّلَبِ،
  (فَصْلٌ):
  (تَجِبُ فِي كُلِّ عَيْنٍ) لا في المنافع والحقوق (مُلِكَتْ) تلك العين (بِعَقْدٍ) ليخرج الميراث والإقرار والوصية وما ملك بالشفعة (صَحِيحٍ) ليخرج ما ملك ببيع فاسد (بِعِوَضٍ) يحترز مما مُلِك بغير عوض كالهبة والصدقة والنذر (مَعْلُومٍ) يحترز مما ملك بعوض مجهول كالصلح بمعلوم عن مجهول (مَالٍ) يحترز مما ملك بعوض غير مال كعوض الخلع والمهر وعوض المستأجر (عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ) هذه العين منقولة أم غير منقولة (لِكُلِّ شَرِيكٍ مَالِكٍ) يحترز من ثلاثة أشياء فلا شفعة بها: وهي أرض بيت المال والموقوفة عليه والمستأجرُ والمستعارُ (فِي الْأَصْلِ) أي إذا كان خليطاً (ثُمَّ الشِّرْبِ ثُمَّ الطَّرِيقِ) المملوك قرارها كالطريق المنسدة أو التي شرعت بين الأملاك (ثُمَّ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ) نحو الجوار في عرصات الدور المتلاصقة في القرار (وَإنْ مُلِكَتْ) يعني أسباب الشفعة (بِفَاسِدٍ أَوْ فُسِخَ) السبب الذي ملكه بعقدٍ فاسدٍ (بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا إلَّا) أنْ تكون أيُّ هذه الأسباب ملكاً (لِكَافِرٍ) حال العقد فلا شفعة له (عَلَى مُسْلِمٍ مُطْلَقاً) أي سواءً كان المبيع في خططنا أم في خططهم وهي أيلة وعمورية وفلسطين ونجران (أَوْ) تكون ملكاً لكافر فلا شفعة له على (كَافِرٍ فِي خِطَطِنَا) وهي بلاد المسلمين التي لا يسكنونها إلا بإذن المسلمين وأما في خططهم فالشفعة لبعضهم على بعض ثابتةٌ (وَلَا تَرْتِيبَ فِي الطَّلَبِ) بين مالكي أسباب الشفعة بل يطلب الجار والخليط مثلاً فوراً.
(١) وهي الحق العام السابق لتصرف المشتري الثابت للشريك أو من في حكمه.