(فصل) فيما تبطل به الشفعة
  قِيلَ وَإِنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهَا وَتَأْثِيرَ التَّرَاخِي، لَا مِلْكَهُ السَّبَبَ أَوِ اتِّصَالَهُ، وَبِتَوَلِّي الْبَيْعِ لَا إمْضَائِهِ، وَبِطَلَبِ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ، أَوِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهَا أَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَبِ عَالماً أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ بِهَا غَالِباً إنِ اتَّحَدَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لِجَمَاعَةٍ وَمِنْ جَمَاعَةٍ، وَبِخُرُوجِ السَّبَبِ عَنْ مِلْكِهِ قِيلَ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا،
  (قِيلَ) المؤيد بالله وتبطل بترك الطلب في المجلس (وَإِنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهَا) نحو أن يجهل كون الشفعة مشروعةً أو يجهل ثبوتها للجار أو نحو ذلك (وَ) جهل (تَأْثِيرَ التَّرَاخِي) في إبطال شفعته، والمختار للمذهب أنَّها لا تبطل بالتراخي لجهله أيَّ تلك الأمور أو لجهله أن التراخي مبطل (لَا) إنْ جهل (مِلْكَهُ السَّبَبَ أَوْ) جهل (اتِّصَالَهُ) بالمبيع فلا تبطل شفعته إذا ترك الطلب لذلك (وَ) تبطل الشفعة (بِتَوَلِّي الْبَيْعِ) بالولاية أو الوكالة ولم يُضفْ لأن الحقوق تتعلق به فإن أضاف البيع لمن هو عنه لم تبطل شفعته (لَا إمْضَائِهِ) حيث شرط البائع أو البيعان معاً الخيارَ لمن له الشفعة فأمضى البيع ثم شفع في المجلس قبل الإعراض فلا تبطل (وَ) تبطل أيضاً (بِطَلَبِ) الشفيع (مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ) كالبائع والمبيعُ في يد المشتري (أَوْ) طلب (الْمَبِيعِ بِغَيْرِهَا) نحو أن يقول بعني أو ملِّكْني أو هب مني (أَوْ) طلبه للشفعة (بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَبِ) نحو أن يقول عندك لي شفعة أو أنا أقدم منك وإنما تبطل شفعته في هذه الثلاثة الأمور إذا كان (عَالِماً) أن ذلك يبطل شفعته، لا لو جهل فلا تبطل (أَوْ) بطلب (بَعْضِهِ) ولو بقدر حصته من السبب فإنها تبطل شفعته (وَلَوْ) كان طلبه للبعض (بِهَا) أي بلفظ طلب الشفعة فإنها تبطل (غَالِباً) احترازاً من أن يكون المبيع قطعتين منفصلتين أحدهما لا سبب للشفعة فيه مع الشفيع فإنه لا تبطل شفعته لطلب ما فيه السبب معه وهو بعض المبيع وإنما تبطل شفعته بطلب بعض المبيع (إنِ اتَّحَدَ الْمُشْتَرِي) لئلا يفرق عليه الصفقة وأما لو كان المشتري جماعة فله أن يشفع من شاء منهم ولو اشتروا لواحد وأما حيث يكون واحداً فلا يشفع عليه إلا الكل وإلا بطلت شفعته (وَلَوِ) اشترى هذا الواحد (لِجَمَاعَةٍ) ما لم يُضِفْ (وَمِنْ جَمَاعَةٍ) بعقدٍ واحدٍ فطلب الشفيعُ البعضَ بطلت شفعته (وَبِخُرُوجِ السَّبَبِ) المشفوع به (عَنْ مِلْكِهِ) ولو بعد أن طلب الشفعة (قِيلَ) أبو طالب # إذا كان خروجه (بِاخْتِيَارِهِ) كالبيع أو الهبة، أما بغير اختياره كالقسمة بالحكم فلا تبطل شفعته، والمختار للمذهب أنها تبطل مطلقاً إذا كان ذلك (قَبْلَ الْحُكْمِ) له (بِهَا) أو قبل التسليم طوعاً.