(فصل) في أمور لا تبطل الشفعة
  وَبِتَرَاخِي الْغَائِبِ مَسَافَةَ ثَلَاثٍ فَمَا دُونَ عَقِيبَ شَهَادَةٍ مُطْلَقاً أَوْ خَبَرٍ يُثْمِرُ الظَّنَّ دِيناً فَقَطْ عَنِ الطَّلَبِ وَالسَّيْرِ أَوِ الْبَعْثِ بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ قَدْراً يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِياً فَلَوْ أَتَمَّ نَفْلاً رَكْعَتَيْنِ أَوْ قَدَّمَ التَّسْلِيمَ أَوْ فَرْضاً تَضَيَّقَ لَمْ تَبْطُلْ.
  (فَصْلٌ) وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُطْلَقاً، وَلَا الشَّفِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ أَوِ التَّمَكُّنِ، وَلَا بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ وَالرَّسُولِ،
  (وَبِتَرَاخِي) الشفيع (الْغَائِبِ) عن مجلس من له طلبه (مَسَافَةَ ثَلَاثٍ) أي ثلاث مراحل كلُّ مرحلةٍ بريدٌ (فَمَا دُونَ) الثلاث، فإذا تراخى هذا الغائب عن الطلب بطلت شفعته إذا كان تراخيه (عَقِيبَ شَهَادَةٍ) لفظ الفتح: عقيب خبر عدلين أو واحدٍ وعدلتين يعني بالبيع وما يتعلق به ولعلها أولى، فإذا تراخى عقيب ذلك بطلت شفعته (مُطْلَقاً) أي ظاهراً وباطناً لا لو جهل البيعَ وصحتَهُ والمبيعَ وقدرَ الثمن وجنسَهُ والمشتريَ وموضعَه أو شيئاً منه لم تبطل شفعته بتراخيه (أَوْ) تراخى عقيب (خَبَرٍ يُثْمِرُ الظَّنَّ) نحو خبر الصغير والفاسق ونحوهما فتبطل شفعته (دِيناً فَقَطْ) أي فيما بينه وبين الله فمتى تراخى (عَنِ الطَّلَبِ) بلسانه ولو وحْدَهُ (وَالسَّيْرِ) المعتاد إلى المشتري ليطلبَه الشفعةَ (أَوِ الْبَعْثِ) بوكيلٍ أو رسولٍ أو كتابٍ (بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ) لترك السير نحو الخوف من عدو أو نحوه بطلت شفعته إذا تراخى (قَدْراً يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِياً) نحو أن يستمر في قراءة صحيفةٍ أو خياطة ثوبٍ أو قطع شجرةٍ أو نحو ذلك (فَلَوْ أَتَمَّ نَفْلاً رَكْعَتَيْنِ أَوْ قَدَّمَ التَّسْلِيمَ) اللفظي أو المصافحةَ للمشتري (أَوْ) قدَّم (فَرْضاً تَضَيَّقَ) أداؤه نحو أن يخشى خروج الوقت (لَمْ تَبْطُلْ) شفعته بذلك، ومن مبطلات الشفعة شرط الخيار وإعسار الشفيع.
(فَصْلٌ) في أمور لا تبطل الشفعة
  (وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي) وردته ولحوقه وجنونه (مُطْلَقاً) أي سواءً كان الموت أو نحوه قبل الطلب للشفعة أو بعدها (وَلَا) بموت (الشَّفِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ) منه لها بل يستحقها الوارث (أَوْ) مات (قَبْلَ الْعِلْمِ) بالبيع أو المبيع ... الخ (أَوْ) بعده قبل (التَّمَكُّنِ) من الطلب لعذر والقول لوارثه في ذلك (وَلَا) تبطل (بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ) عن طلبها للصبي والمجنون بل للصبي أن يشفع عند بلوغه وعلمه فوراً (وَ) لا بتفريط (الرَّسُولِ) الموكل بطلب الشفعة أو المؤجر لحمل الكتاب.